عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الإثنين 13 ماي 2024 استمعت خلالها إلى ممثلين عن جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعّمة ومراقبتها.
وفي بداية الجلسة ثمّن رئيس اللجنة مضمون مقترح القانون الذي يهدف إلى مزيد تنظيم مسالك التوزيع وإحكام مراقبتها والتصدّي للممارسات المخالفة لقواعد شفافية المعاملات التجارية وخاصة مسالك توزيع المواد الغذائية والمدعّمة بما يؤمّن وصولها الى جميع المواطنين في مختلف الجهات.
وبيّن ممثلو جهة المبادرة أن ما شهدته الفترة الأخيرة من تراجع للمنتجات الغذائية جرّاء التغيرات المناخية وجائحة كورونا، ومعاناة المواطنين اليومية نتيجة فقدان أغلب المواد الاستهلاكية الأساسية بسبب الاختلال بين العرض والطلب، وانتشار ظاهرة الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط، كانت من أهم الدوافع لتقديم هذه المبادرة التشريعية. وأضافوا أنّها تهدف إلى إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات، وتحقيق التوازن والعدل في توزيع المواد الأساسية وتوفير المواد الغذائية المدعّمة لجميع المواطنين.
ولمزيد تعميق النظر في أحكام المبادرة المعروضة اقترح ممثلو جهة المبادرة الاستنارة برأي الهياكل المختصة وذات العلاقة بموضوع مقترح القانون.
وفي تفاعلهم مع جهة المبادرة أكّد أعضاء اللجنة، ضرورة عدم الاقتصار على المواد الأساسية المدعّمة لتشمل منتوجات أخرى على غرار الأعلاف والأسمدة والأدوية، مع الإشارة الى مزيد توضيح آليات الرقابة لمسالك التوزيع لردع المحتكرين والمضاربين.
كما دعوا أصحاب المبادرة الى مراجعة الأحكام الواردة بمقترح القانون لتحقيق التناسق بين النّصوص التشريعية المعمول بها، وتوضيح المفاهيم والمصطلحات التي تضمّنتها لتيسير تطبيقها.
وفي نهاية الجلسة عبّر أصحاب المبادرة عن استعدادهم للاستفادة من المقترحات والملاحظات التي ستقدّمها اللجنة أو الجهات والهياكل المختصّة بغاية تحسين صياغة المبادرة واثرائها حتى تحقّق الأهداف المرجوّة