أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 16 ماي 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
وتداول المكتب في بداية أشغاله بخصوص العمل التشريعي للمجلس، وقرّر دعوة أعضاء مكاتب اللجان القارة إلى اجتماع مع مكتب المجلس بعد ظهر يوم الاثنين 20 ماي 2024، للنظر في رزنامة العمل التشريعي إلى موفّى الدورة النيابية الحالية.
ثم نظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتّفاقية المنظّمة العالميّة للتّجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005 (عدد 51/2023).
وقرّر برمجة يوم دراسي حول مشروع هذا القانون على مستوى الأكاديمية البرلمانية، وذلك صباح يوم الاثنين 20 ماي 2024.
ثم تداول المكتب بخصوص إحالة مبادرات تشريعية إلى اللجان القارّة المختصة. ونظر في هذا الإطار في مشروعي قانونين، وقرّر إحالتهما إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، وهما :
- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50-تطوير المشاريع (عدد 43/2024)،
- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50-تمويل المشاريع (عدد 44/2024).
ونظر كذلك في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية (عدد 46/2024) ، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته الى لجنة التشريع العام مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة المالية والميزانية.
ثم تداول المكتب حول مقترحات الجامعة التونسية لشركات التأمين بخصوص مقترح القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية (عدد 2023/30)، وقرر توجيهه إلى رؤساء الكتل وتعميمه على كل النواب.
وتداول المكتب في جانب آخر من أشغاله حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة. وقرّر إحالة 143 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيّين.
واطّلع المكتب على تقريري لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح حول الزيارتين الميدانيتين اللتين أدتهما اللجنة الى عدد من المرافق التعليمية والتكوينية العسكرية بتواريخ 23 فيفري و15 و29 افريل 2024، وكذلك الى منطقتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس يوم 3 ماي 2024.
ثم تداول المكتب اثر ذلك حول مراسلة للجنة الحقوق والحريات تتعلّق بطلب برمجة يوم برلماني حول موضوع تأثيرات المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي وإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية.
ثم نظر في مراسلة للوزير المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية حول إحالة القوائم المالية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية ومعهد تونس للترجمة لسنة 2020 وتقارير مراجع الحسابات في الغرض، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب