استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 17 ماي 2024 بقصر باردو ، السيدة Pilar MORALES رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس، بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة.
وأعربت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس عن ارتياحها لنسق التعاون القائم بين تونس ومجلس أوروبا وما يتسم به من حيوية في ضوء ما يبديه الجانب الأوروبي من استعداد لمواصلته وتدعيمه.
وقدّمت في هذا الإطار مقترح برنامج تعاون جديد مع مجلس نواب الشعب يهتم بمجال مكافحة الفساد، مبرزة ضرورة وضع التصوّرات والاهداف وخطط العمل لتجسيم تنفيذ هذا البرنامج الهام.
كما تطرّقت الى أهمية تعزيز التعاون التونسي الأوروبي في عديد المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة خاصة بالوقاية من التعذيب ومقاومة كل أشكال العنف ضد المرأة و تعزيز حقوق الطفل ومكافحة الإتّجار بالبشر. و ثمّنت انضمام تونس إلى إتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، بعد مصادقة مجلس نواب الشعب في فيفري الماضي على القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى هذه الاتفاقية.
وابرزت من ناحية أخرى تقديرها لحضور تونس الفاعل والنشيط في مختلف هياكل ومؤسسات الاتحاد الاوروبي ، وذكّرت في هذا الاطار بمشاركة وفد من مجلس نواب الشعب في أشغال اجتماع الإطلاق الرسمي لمشروع "الجنوب السيبرني " للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية الذي التأم في أفريل الماضي بالبرتغال .
من جهته أكّد السيد إبراهيم بودربالة ما توليه تونس من أهمية لعلاقاتها مع البلدان الأوروبية، معربا عن ارتياحه لنسق التعاون الذي شمل عديد الميادين الحيوية التي تمثل مواضيع اهتمام مشترك وأساسا لتعاون مثمر بين بلدان البحر الأبيض المتوسط بما يعزّز مساعي الحفاظ على أمن المنطقة واستقراراها.
وشدّد على إيمان تونس العميق بقيم التضامن والتقارب بين الحضارات والشعوب، واستعدادها لمواصلة تعاونها مع البلدان الأوروبية. ورحّب في هذا السياق بمقترح برنامج التعاون في مجال مكافحة الفساد ، مؤكّدا أهمية وضع اليات ومناهج تجسيمه .
كما ابرز حرص تونس على الانضمام الى اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات ، مذكرا بمصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست ايمانا بأهمية اسهام تونس في دعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية وتحقيق النجاعة لحفظ حقوق الأشخاص وضحايا الجرائم السيبرنية.