عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الأربعاء 22 ماي 2024 خُصصت لإبداء الرأي في مشروع القانون عدد 29-2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها، تبعا للطلب الذي أحالته عليها لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ، وبناء على توصية مكتب المجلس بتاريخ 25 أفريل 2024.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح المتعهدة أصالة بمشروع هذا القانون، أنه يهدف إلى معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية باعتبار صمت صيغتها الحالية عن مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربص أو رخصة بالخارج.
وفي تفاعلاتهم مع التوضيحات المقدّمة طرح أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات والملاحظات.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون ورفع تقرير يتضمن رأيها حوله إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.