عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة بعد ظهر اليوم الخميس 23 ماي 2024 نظرت خلالها في مقترحيْ القانونين عدد 36 /2024 الـمتعلق بالأمن السيبراني، وعدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي m.
وتولت اللجنة استعراض مقترحيْ القانونين واطلعت على وثيقة شرح الأسباب المرفقة لهما . كما تداولت حول جملة من المفاهيم المدرجة فيهما.