عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة صباح اليوم الخميس 23 ماي 2024 خُصّصت للاستماع إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول مقترحيْ القانونين عدد 13/2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص وعدد 16/2024 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وفي تدخلها حول مقترحيْ القانونين المتعلقين بعطل الأمومة والابوة، أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن هذه المسألة كانت محل نقاشات مع مختلف الأطراف المتدخلة منذ سنة 2016 وأفرزت عديد النصوص والمقاربات . وأشارت الى صعوبات تجسيم هذه المبادرة المرتبطة أساسا بالكلفة المالية معتبرة أن أكثر المشاريع المكلفة من الناحية المالية هي الـمشاريع ذات البعد الاجتماعي.
وبخصوص المبادرتين موضوع جلسة الاستماع اعتبرت الوزيرة أنّ مدة عطلة الأبوة المضمنة في مقترح القانون عدد 16/2024 والمقدرة بشهر، تعتبر طويلة نسبيا خاصة أن أعباءها ستكون محمولة على المؤسسة المشغلة. كما بيّنت ان الوزارة تعمل منذ مدة، في اطار التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها، على إعداد مشروع قانون لتنقيح عطل الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص وقد توصلت الى الصيغة النهائية في انتظار المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وإحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.
وبيّنت أن المشروع يتضمن آجالا معقولة بخصوص عطلة الابوة والأمومة لكنه لا يتضمن تنصيصات بخصوص عطلة الوالدية مثلما هو مضمّن في مقترح القانون عدد 13/2024. واقترحت إمكانية التعرض إلى ذلك لاحقا، مؤكدة أن مشروع القانون سيشمل القطاعين العام والخاص تكريسا لمبدأ المساواة وضمانا لحقوق المرأة في كلا القطاعين.
وأشار النواب في تدخلاتهم إلى ضرورة تعديل عطلة الأمومة والابوة بما يتلاءم مع التزام تونس بالمعايير الدولية وفي إطار الحفاظ على مصلحة الأسرة وخاصة المرأة العاملة عن طريق مبادرة تشريعية مقدمة سواء من النواب أو من الوظيفة التنفيذية وذلك في إطار التكامل بين الوظيفتين.
كما اقترح النواب الاقتصار على تقديم ملاحظات متصلة بمقترحي القانونين عدد 13 و16 /2024 طالـما لم يرد مشروع قانون مقدم من الوظيفة التنفيذية على المجلس . وأكّدوا استعداد جهتي المبادرة لدمج المقترحين في اتجاه الوصول الى نص قانوني يهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية لتشمل الفئات المهمّشة في المجتمع.
كما تمت الإشارة الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار قابلية تطبيق هذا القانون بعد صدوره خاصة في علاقة بالقطاع الخاص، إضافة إلى العمل في تناغم بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية بما من شأنه أن يضفي النجاعة المطلوبة على عمل اللجنة.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، بينت الوزيرة أن التأخّر في إعداد هذا المشروع يعود بالأساس الى الأثر المالي المرتبط بتطبيقه مشيرة الى أن الجانب الثوري في مشروع القانون يتجلى في توحيد عطل الامومة والابوة بين القطاعين العام والخاص وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكّدت وجود إرادة سياسية لاعتماد مقاربة تشمل القطاعين معا رغم الاكراهات المالية المنجرة عنه.
وفي ختام الجلسة ، قررت اللجنة برمجة جلسات استماع خلال الأسبوع المقبل الى كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وذلك في إطار تعميق النظر في مقترحيْ القانونين.