أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 23 ماي 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005 (عدد 51/2023)، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاربعاء 29 ماي 2024، بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ثم تداول المكتب بخصوص إحالة مقترحات قوانين مقدّمة من قبل مجموعات من النواب، إلى اللجان القارة المختصة، وذلك كالاتي :
* مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلّق بالملكية الأدبية والفنية (عدد 47 /2024) : قرّر إحالته الى لجنة التشريع العام، مع التوصية بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة الحقوق والحريات.
* مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية (عدد48/2024) : قرّر إحالته الى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، مع التوصية بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
* مقترح قانون يتعلّق بإحداث صنف مؤسّسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه (عدد49/2024) : قرّر إحالته الى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع التوصية بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
كما تداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 83 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
وخلال التطرّق الى خصوصيات عمل مختلف هياكل المجلس والآليات الكفيلة بتطويره ولاسيما على مستوى اللّجان، قرّر المكتب إعداد ورقة عمل تتعلّق بمزيد تنظيم وبرمجة أشغال اللجان القارة، للتداول بشأنها خلال الاجتماع المقبل للمكتب، قبل تعميمها على رؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان القارة.
ثم نظر المكتب في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول الزيارة الميدانية التي أدّاها وفد من اللجنة الى ميناء حلق الوادي يوم 9 ماي الجاري، للوقوف على ظروف العمل به والاطلاع على الاستعدادات للعودة الصيفية. وقرّر تعميمه على النواب، وإحالته الى الوزارة المعنية.
كما نظر في مراسلة من وزيرة الاقتصاد والتخطيط حول مقترح القانون عدد 26/2024 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار. وقرّر إحالتها الى اللجنة المختصة.
واطّلع كذلك على مراسلة لجنة متابعة مشروع قانون المهنة التابعة للهيئة الوطنية لعدول الإشهاد تتعلّق بطلب جلسة عمل مشتركة مع أعضاء لجنة التشريع العام. وقرّر إحالتها الى اللجنة المعنية.
وتداول المكتب بخصوص مراسلة للجنة الحقوق والحريات تتعلّق بطلب برمجة يوم برلماني حول موضوع الهجرة غير النظامية تحت عنوان: "الهجرة غير النظامية: الواقع والتحديات". وقرر إحالة هذا الطلب على الأكاديمية البرلمانية.
ونظر في مراسلة للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تتعلّق بطلب عقد جلسة حوار مع وزيرة التربية وفقا لأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي. وقرّر تنظيم جلسة حوار مع الوزيرة بعد انتهاء رزنامة الامتحانات.
وتطرّق المكتب في نهاية أشغاله إلى مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب