انهى السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024 زيارته الى الجزائر بعد المشاركة على رأس وفد برلماني في أشغال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد يومي 26 إلى 27 ماي 2024.
واعرب السيد إبراهيم بودربالة بالمناسبة لنظيره الجزائري عن شكره وتقديره لما وجده والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة يسرت مشاركتهم في اشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وفي اجتماعات مختلف هياكله .
كما تقدم بتهانيه للسيد ابراهيم بوغالي على نجاح المؤتمر الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى مخرجاته التي ترجمها البيان الختامي الذي اكتسى طابعا شموليا وأتى على مجمل المشاغل والقضايا المطروحة على الساحة العربية وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني عبر دعوة المجتمع الدولي والجمعيات والبرلمانات الدولية والإقليمية، لتكثيف المساعي وتوحيد الجهود من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني وفرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة،اضافة الى تأكيد ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
هذا وجدد السيد ابراهيم بودربالة ونظيره رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري تأكيد عمق روابط الأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين التونسي الجزائري وتمثل أرضية صلبة لمواصلة التعاون الثنائي وتعزيزه ولاسيما في المجال البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف.
وكان السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب شارك في أشغال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد بالجزائر يومي 26 و 27 ماي 2024 ، على رأس وفد ضمّ السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، والسيد فخري عبد الخالق، عضو لجنة الحقوق والحريات والسيد صالح الصيادي عضو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.