عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الأربعاء 29 ماي 2024 خصصتها للمصادقة على تقاريرها حول الزيارة الميدانية إلى موقع انتاج امتياز الاستغلال "رحمورة"، وحول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت"،
وتداول أعضاء اللجنة حول تقرير الزّيارة الميدانية إلى موقع انتاج امتياز الاستغلال "رحمورة" بتاريخ 17 ماي 2024 في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتجديد امتياز الاستغلال للحقل المذكور.
وتضمن التقرير أهم مراحل الزيارة التي اطّلع خلالها الوفد على العدادات وعلى موقع تجميع انتاج "رحمورة" و "سرسينة"، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بعملية فصل مكوّنات الماء والغاز والنفط والتي يعقبها نقل الإنتاج.
ثم تداولت حول تقريريها المتعلقين بامتيازي الاستغلال "عشتروت" و "رحمورة" اللذين تضمّنا عرضا مفصلا عن مجمل أعمال اللجنة من جلسات استماع وزيارات ميدانية ونقاشات.
وصادقت اللجنة على هذه التقارير بإجماع أعضائها الحاضرين