عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي جلسة، بعد ظهر يوم الاثنين 03 جوان 2024 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة السياحة حول مقترح قانون عدد 09 لسنة 2024 يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
وثمّن ممثلا وزارة السياحة مقترح القانون المتعلّق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية، واكّدا مساندتهما لكل مبادرة تشريعية تهدف إلى النهوض بالاستثمار السياحي. كما تقدّما بملاحظات شكلية تعلقت بعنوان مقترح القانون الذي لا يتلاءم مع المضمون واقترحا تعويض بعبارة "إتمام" بعبارة "تنقيح"، إضافة الى ملاحظات جوهرية ثمنا خلالها الاستغناء على شرط ربط المشاريع السياحية المحدثة بالنشاط الفلاحي والذي يمثل عائقا أمام بعث هذه المشاريع السياحية.
كما تساءل ممثّلا الوزارة عن دواعي الاقتصار على الواحات والفجوات الغابية وعن مصير المشاريع السياحية المتواجدة في المناطق غير الواحية، وعما إذا سيتعلق الترخيص الاستثنائي بتهيئة المشاريع المتواجدة بالمستغلات الفلاحية أو إحداث بناءات جديدة وتهيئتها، وهل سيتم إلغاء الأمر عدد 191 لسنة 2018 بعد إلغاء الفقرة السابعة التي تنص على إصدار هذا الأمر التطبيقي. واستحسنا فكرة اسناد الترخيص الاستثنائي على مستوى جهوي مستفسرين عن تركيبة هذه اللجان الجهوية وتمثيلية وزارة السياحة صلبها.
كما أكّدا ضرورة تحسين صياغة هذا المقترح وضمان تناسق هذا التعديل مع بقية الفصول الأخرى لهذا القانون على غرار الفصل 3 من القانون الأصلي الذي يصنف المناطق السقوية العمومية كمناطق تحجير.
وكان رئيس اللجنة ذكّر بالمسار الذي تم إتباعه لدراسة مقترح هذا القانون، حيث استمعت اللجنة إلى جهة المبادرة وتم الاتفاق على تعديل بعض بنود هذه المبادرة كما استمعت إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذا المقترح والاستماع إلى بقية الأطراف المعنية