عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يوم الجمعة 21 جوان 2024 جلسة استماع إلى خبراء حول مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية.
وفي بداية الجلسة أكد رئيس اللجنة العزم على عقد جلسات استماع لجميع الهياكل والمؤسسات والمختصين وكل من له علاقة بمجال الفن والمهن الفنية بهدف تشريك الجميع في صياغة مقترح هذا القانون، بما يضمن الجدوى المرجوة ويستجيب لمطالب الفنانين ولاسيما مايتعلق منها بوضعيتهم المالية والاجتماعية. واشار الى عزم اللجنة على انهاء النظر في المقترح والمصادقة على تقريره وعرضه في أقرب الآجال على الجلسة العامة.
وفي مداخلته أشار السيد بغدادي عون متفقد أول في مجال التربية المسرحية، الى ان دراسة مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية تمثل حدثا تاريخيا بالنظر إلى علاقته بالشأن الثقافي الذي تراهن عليه الدولة التونسية واعتبارا لأهمية الدور الحضاري للفن الذي يسهم في تنوير العقول وفي التوقي من الظواهر الاجتماعية الخطيرة ويحمي الشباب.
واضاف أن المقترح المعروض لا يخلو رغم أهميته من نقائص ومنها المتصلة بعديد المفاهيم الواردة بفصوله وخاصة ما تعلق منها بالفنان المحترف والفنان المتفرغ ، إضافة إلى مسالة تحديد مفهوم العقد الفني، وشروط صحته الشكلية والجوهرية. كما أفاد انه من الضروري مراجعة شروط اسناد بطاقة الاحتراف الفنية.
من جهته شدد الأكاديمي السيد وليد الدغسني على أهمية التضمين صلب مقترح القانون على دور ومكانة وأهمية التكوين العلمي والأكاديمي للفنانين وأصحاب المهن الفنية بالنظر الى تلازم البعدين النظري والتطبيقي، مشددا على ضرورة مراجعة القسم الثالث من مقترح القانون المتعلق بشروط الحصول على البطاقة المهنية.واشار في هذا الصدد الى أنه لا يمكن اعتبار كلا من الإداري اوالتقني فنانا.
وفي مداخلاتهم أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية جلسة الاستماع باعتبار ما تضمنته من طرح دقيق لمسائل جديدة تتعلق بمراجعة بعض الفصول المحددة، مؤكدين أن الغاية من توسيع جلسات الاستماع هي تجويد صياغة مقترح القانون وتثبيت فصوله بما يستجيب لمصلحة جميع الفنانين.
كما أكّد النواب سعي اللجنة الى التسريع في دراسة مقترح القانون وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل نهاية الدورة النيابية 2023-2024.