أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 27 جوان 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 53/2024)، وقرر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يومي الثلاثاء 02 والاربعاء 03 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، مع برمجة أسئلة شفاهية الى كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
ثم نظر المكتب في تقرير لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح حول مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها (عدد 29/2024)، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 09 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ونظر المكتب اثر ذلك في مقترح قانون يتعلّق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة (عدد 54/2024)، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته الى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مع التوصية بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
واطلع المكتب على مراسلة للغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الفنون الركحية والفرجة الحية حول مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023)، وقررّ احالتها الى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية التي تتولّى دراسة مقترح القانون المذكور.
كما تداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 154 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين، وقرّر المكتب برمجة ثلاثة أسابيع دراسية في شهر سبتمبر 2024 للتكوين في الصلاحيات التشريعية، والصلاحيات الرقابية، والديبلوماسية البرلمانية.
وتطرّق المكتب في نهاية أشغاله إلى مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب