نحتفل يوم 30 جوان 2024 مع سائر أعضاء المجتمع الدولي باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي أرسته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والذي يصادف الذكرى 135 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، وبهذه المناسبة فان مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية:
- يعبّر عن اعتزازه بعضويته في هــذه المنظمة الدولية العريقة ويعرب عن استعداده لمواصلة العمل معها مــن أجل النهوض بالعمل البرلماني لما فيه خير الشعوب في جميع ارجاء المعمورة.
- يثمن جهود الاتحاد في دعم البرلمانات للقيام بوظائفها في تجسيد قيم الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الانسان والتوقي من النزاعات المسلحة وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لما ورد في اعلان جنيف الذي صادقت عليه الدورة 148 تحت عنوان «الدبلوماسية البرلمانية: لربط العلاقات من أجل تحقيق السلام والتفاهم" بين الشعوب.
- يشدد على نصرة قضايا الحق والعدل في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحمل المجتمع الانساني لمسؤولية التاريخية في حماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة عرقية في غزة من قبل الكيان الصهيوني والتخلي نهائيا عن التعاطي بمعايير مزدوجة وانتقائية مع القضايا الدولية، ويؤكد على أهمية تضافر جميع الجهود لتنفيذ مقررات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والوقف الفوري لهذا العدوان الهمجي والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية وكل أشكال الدعم والاغاثة و مساندة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه بما فيها تقرير المصير وعودة اللاجئين.
- يذكر بموقف تونس الراسخ الداعي الى ضرورة إرساء الحلّ العادل والدائم لهذه القضية المركزية، وتحقيق ارادة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
- يؤكد على الدور المحوري للاتحاد في إضفاء البعد البرلماني على التعاون الدولي والحاجة الملحّة لإبلاغ صوت الشعوب وتطلعاتهم وتكريس التضامن الإنساني صلب المنظمات الدولية متعدّدة الأطراف، من اجل اعتماد حوكمة عالمية تراعي مصالح الدول السائرة في طريق النمو وقادرة على جعل الإنسان جوهر العمل الدولي من أجل ضمان أمن وكرامة كلّ الشّعوب.
- يحثّ برلمانات العالم على مزيد الانخراط في مسيرة بلوغ أهداف التنمية المستدامة في غضون سنة 2030 وتعزيز التعاون بين البرلمانات وحكومات بلدانها والمنظمات الإقليمية والدولية على أساس أنّ برنامج التنمية المستدامة التزام عالمي يفتح آفاقا جديدة للأجيال الحاضرة والمستقبلية ويأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والبيئية والصحية.
- يذكر بأن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية مسؤولية مشتركة لجميع الدول تتطلب تبني مقاربة شاملة للتعاطي مع أسبابها العميقة من خلال ارساء التنمية المتضامنة ومكافحة الفقر والفوارق الاقتصادية والفساد والاستغلال الفاحش للخيرات الطبيعية والمديونية المجحفة ومجابهة تداعيات التغييرات المناخية واقرار مسؤولية الأضرار الناجمة عن التلويث.
- يدعو البرلمانات الوطنية للالتفاف حول منظمتهم العريقة ويؤكـــد انخراطه في جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق أهدافها مثل تعزيز الديمقراطية والمساواة بين الجنسين ومشاركة الشباب وتحقيق الامن والسلام والتنمية المستدامة للإنسانية قاطبة