عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يوم الأربعاء 3 جويلية 2024.جلسة استماع إلى خبراء حول مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية.
وأشار السيد عبد الله بن ميمون رئيس الغرفة الفنية بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة في مداخلته إلى غموض بعض فصول مقترح القانون خاصة في ما يتعلّق ببطاقة الاحتراف الفني والبطاقة المهنية للفنان، مبيّنا أنه يجب أن يتمتّع الفنان المحترف المتفرغ ببطاقة مهنية، وغير المتفرغ ببطاقة الاحتراف الفنّي. وأكّد ضرورة التفريق بين المهن الفنية الفردية مثل التأليف والأداء وسائر المهن الفنية والإدارية والتقنية، والمهن الفنية المشتركة بمعنى مهن الانتاجات الركحية والانتاجات الدرامية.
وأضاف رئيس الغرفة الفنية أن القيمة المالية لدعم الانتاجات الفنية على اختلافها غير مراقبة وتفتقر الى الحوكمة، نظرا لان تركيبة اللجان المشرفة على دراسة ملفات الحصول على الدعم من صندوق تشجيع الاعمال الفنية لا تخضع الى مقاييس إدارية مضبوطة، ما تسبب في سوء التصرف في قيمة الدعم الذي يعتبر ضعيفا باعتبار محدودية ميزانية وزارة الشؤون الثقافية.
من جهته اعتبر السيد أيمن النخيلي ممثل غرفة منتجي الفنون الدرامية والركحية والفرجة الحيّة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أن الاعمال الفنية فردية كانت أو تشاركية يجب أن تتم بمقتضى عقد نموذجي جاهز يتم تسليمه من الإدارة الفرعية المختصة بحسب نوع العقد الفني الذي يجب ان يخضع معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية المستوجبة. وأكّد ضرورة حماية الأطفال بعد تمتيعهم بالبطاقة المهنية الفنية لأن الحصول على البطاقة المذكورة يستوجب حتما المرور بمسار مهني علمي وأكاديمي.
وتطرّق ممثلا اتحاد الصناعة والتجارة الى موضوع التغطية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية باختلاف شرائحهم، والنهوض بالمهن الفنية، واقترحا في هذا الاطار بعث "صندوق الفنان" يتم تمويله من توظيفات العروض الفنية وعروض حفلات الزفاف وعروض العلب الليلية والمطاعم والنزل وعروض الفضاءات المفتوحة والمغلقة وعروض الفنانين الأجانب، والخصم من المورد 5% التي تقطع من مستحقات عروض الفنانين.
وفي مداخلاتهم أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية جلسة الاستماع، وأكّدوا ضرورة انهاء النقاش حول مختلف المسائل الجوهرية المتعلقة بمقترح القانون . كما أبرزوا الحاجة الى اتفاق جميع الفنانين حول المقترح حتى يتسنى انهاء النظر فيه والمصادقة عليه قبل نهاية الدورة النيابية 2023-2024