أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 04 جويلية 2024 على اجتماع المكتب.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية (عدد 30/2024). وقرّر إدراجه كنقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة العامة المزمع عقدها يومي 9 و 10 جويلية 2024.
ثم نظر في تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص (26/2023)، وقرر احالته الى الاكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم حواري حوله.
ثم نظر في مراسلتين لوزيرة الاقتصاد والتخطيط تتعلّقان بطلب استعجال النظر في مشاريع قوانين، وقرّر احالتهما الى اللجان المعنية.
وتداول المكتب إثر ذلك حول ملخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء عدد 3 بتاريخ 30 أفريل 2024، وأذن بنشره عملا بأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي.
ثم نظر في مكاتيب لكل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تتعلّق بطلبات الإذن بتنظيم زيارات ميدانية. وتم التداول في هذا الاطار حول السبل الكفيلة بمزيد احكام هذه الزيارات الميدانية حتي تحقق الاهداف المرجوّة.
وتداول المكتب اثر ذلك حول تقريري لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بخصوص زيارتيها الميدانيتين الى مجموعة من المنشآت الرياضية بولايتي تونس وبن عروس، وكذلك بولاية سوسة.
ثم نظر في مكتوب لرئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يتعلّق بطلب جلسة استماع بخصوص مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الجمعيات (عدد 27/2023)، وقرر احالته الى لجنة الحقوق والحريات.
كما تداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 47 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتطرق في نهاية اشغاله الى مسائل تتعلق بالتعاون الدولي