عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الخميس 04 جويلية 2024 خصّصتها لضبط برنامج عملها للفترة القادمة.
وفي اطار إبداء الراي بخصوص مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، تمّ الاتفاق على الاستماع إلى كل من الغرفتين الخاصتين بصناعة المكمّلات الغذائية، وغرفة مصنعي الأدوية، وعمادة الأطباء وعمادة ونقابة الصيادلة، وكل من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، كما الاتفاق على الاستماع في مرحلة لاحقة إلى ممثّلي وزارة الصحة بخصوص مقترح هذا القانون، وكذلك مقترح القانون المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص.
واتفق أعضاء اللجنة على القيام بعدد من الزيارات الميدانية في بداية الدورة النيابية القادمة، مع إمكانية الاستماع إلى ممثلي الصيدلية المركزية للنظر في معالجة المديونية التي تعاني منها والتي أدّت إلى نقص كبير في الأدوية.
وفي ختام الجلسة تداول أعضاء اللجنة حول بعض المشاكل المتعلّقة بقطاع الصحة بوجه عام، مؤكّدين استعدادهم للعمل بنسق متواصل من أجل إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تمّ الاتفاق على برمجة يوم دراسي للنظر في مختلف الإشكاليات الخاصة بالمنظومة الصحية والمنظومة الاجتماعية بحضور الوزراء المعنيين