رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 11 جويلية 2024 على اجتماع المكتب.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50-تطوير المشاريع (عدد 2024/43)، وحول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50-تمويل المشاريع (عدد 2024/44).
وقرّر عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 16 والاربعاء 17 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، للنظر في مشروع هذا القانون، مع برمجة سؤالين شفاهيين الى وزيرة الاقتصاد والتخطيط، بالإضافة الى أسئلة شفاهية الى وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النّقل وذلك حول هذين القطاعين.
ثم تداول بخصوص عدد من مشاريع القوانين، وقرّر إحالتها الى اللجان ذات العلاقة وذلك كالاتي:
• مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية (عدد 2024/60) ، وتهم هذه التنقيحات الفصول 410 و411 و412 : قرّر إحالته الى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر.
• مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية (عدد 2024/61) : قرر احالته الى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.
• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف (عدد 2024/62) : قرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.
• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ( عدد 2024/63) : قرّر إحالته الى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
كما تداول المكتب حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة (عدد 2024/59)،مقدم من قبل مجموعة من النواب. وقرّر إحالته الى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ثمّ نظر في مراسلة للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تتعلّق بالإعلام بقرارات لها حول مشروع قانون يتعلّق بعطل الأمومة والأبوّة (عدد 2024/56). وقرّر تكليف عدد من اعضاء المكتب للتواصل مع اللجنة بخصوص هذا الموضوع لمواصلة النظر فيه لاحقا. كما أوصى في هذا الاطار بالاستئناس بتوصيات ومخرجات الورشة التي سينظمها مجلس نواب الشعب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، في نهاية هذا الأسبوع تحت عنوان "عطلة الأبوة: دراسة الأدلة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة ".
كما نظر في مكتوب للجنة المالية والميزانية يتعلّق بطلب تنظيم يوم دراسي حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلّق بقانون المالية لسنة 2024 (عدد 35/2024). وقرر احالته الى الاكاديمية البرلمانية لتحديد موعد لهذا اليوم الدراسي.
وصادق المكتب أثر ذلك على عدد من طلبات اللجان المتعلقة بتنظيم زيارات ميدانية.
كما نظر في مراسلة مجموعة من النواب تتعلّق بطلب عقد جلسة حوارية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الشأن الجامعي. وكلّف نائب رئيس المجلس بمتابعة الموضوع.
ثم تداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 91 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
ونظر في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى