أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 15 جويلية 2024 على اجتماع لجنة التشريع العام المخصّص للنظر في مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، وذلك بحضور السيدة سوسن مبروك نائب رئيس المجلس، والسيد حسام محجوب النائب مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع ، والسيد ياسر قوراري رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، وعدد هام من النواب.
وقد خُصّص هذا الاجتماع للاستماع الى ممثّلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية بخصوص مشروعي القانونين .
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح أشغال اللجنة الأهمية التي يكتسيها هذان المشروعان اللذان ينتظرهما الشعب ويشكّلان محور اهتمام الرأي العام . وذكّر بما أولاه المجلس من عناية لهذا الموضوع ولاسيما على مستوى لجنة التشريع العام التي قامت بعمل جاد في اطار نظرها في المبادرات التشريعية المتصلة بهذا الشأن .
وبيّن أن المجلس متعهّد بدراسة كل من مشروع القانون عدد 051/ 2024 المتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، ومشروع القانون عدد 060/ 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ، واللذين أحالهما المكتب على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيهما. وأضاف أنّ التنقيحات ستشمل الى جانب الفصل 411 الفصلين 410 و 412 من المجلة التجارية.
وقد جدّد رئيس مجلس نواب الشعب تأكيد أهمية عمل اللجنة في دراستها لمشروعي القانونين وما سيدور حولهما من نقاش وحوار مع مختلف الأطراف المعنية، معربا عن الأمل في التوصّل الى نصّ قانوني تكون فيه الكلمة الأخيرة للجلسة العامة.
وقد وتواصلت أشغال لجنة التشريع العام بالاستماع الى ممثلي الحكومة والتحاور حول خصوصيات مشروعي القانونين .