أدّى أعضاء لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يومي 20 و 21 جويلية 2024 زيارة ميدانية إلى ولاية المهدية، وذلك بهدف معاينة مجموعة من المعالم والمتاحف الأثرية، والاطلاع على نشاط بعض الإقامات والضيافات الريفية، وعلى المجهود الجهوي للنهوض بالمشاريع التنموية وقطاع الصناعات التقليدية.
وفي مستهل الزيارة أكّد أعضاء الوفد أهمية الزيارات الميدانية في معاينة ومتابعة مختلف المواقع الاثرية والوحدات السياحية، وضرورة تثمين المخزون التاريخي الضخم والهام بمختلف ولايات الجمهورية وتشجيع المشاريع السياحية خاصة المجدّدة منها، وذلك للنهوض بقطاعي السياحة والثقافة بما ينعكس ايجابيا على التنمية وتوفير مواطن الشغل وتشجيع الشباب على الاستقرار والعمل والنهوض بالاقتصاد عموما.
وزار النواب كلا من متحف المهدية، ومتحف سلقطة، والمعلم الأثري بالجم، والسقيفة الكحلة، والأحواض، والدواميس، وبرج خديجة. واكّدوا أهمية تثمين هذه المعالم التاريخية الهامة ودعوا الى مزيد العناية بها وترميمها ودمج البعض منها في الخارطة السياحية، مع رصد الموارد المالية والبشرية اللازمة للتعهد بها وصيانتها.
وأشار النواب على إثر زيارة مشروع سبخة بن غياضة الذي لايزال في طور الدراسة، وبعد الاستماع الى عرض مفصل من طرف الرئيسة المديرة العامة لشركة الدراسات وتهيئة السبخة، إلى ضرورة الإسراع في اصدار طلب العروض الدولي حتى يكون الانطلاق في المشروع مع بداية سنة 2025. وقد أشار ممثّلو بعض مكونات المجتمع المدني الذين حضروا على عين المكان الى ضرورة أن يحترم المشروع خصوصية المنطقة ويعمل فعليا على تنميتها اقتصاديا.
كما زار أعضاء الوفد بعض المشاريع السياحية على غرار الشركة الأهلية المحلية للسياحة والصناعات التقليدية برجيش، وعدد من الاقامات الريفية.
وتحاور النواب خلال جلسة عمل مع بعض من المستثمرين في المجال السياحي وبعض مكوّنات المجتمع المدني، حيث اكدوا وجوب إيلاء العناية والاهتمام الأقصى للوضع البيئي بالولاية وذلك امام عديد المشاكل والصعوبات خاصة منها ظاهرة الانجراف البحري وانعكاساتها السلبية على المنطقة عموما.
وقد طالب المتدخلون في الجلسة الحوارية بضرورة تشجيع ودفع الاستثمار في القطاع الثقافي والسياحي، وتوفير الحوافز اللازمة مع تعديل بعض القوانين التي أصبحت تمثل عائقا ومكبّلا للاستثمار، مع سن قوانين جديدة تنظم وتؤطر بعض المجالات التي تشهد فراغا تشريعيا . كما أكّدوا وجوب إيجاد التوازن المطلوب بين هدفي التشجيع على الاستثمار وبعث المشاريع السياحية على أساس احترام القانون والتراتيب بصفة عامة.
وفي علاقة بقطاع الصناعات التقليدية، زار أعضاء اللجنة مركز الحرفيين بالمهدية، وتحاوروا مع حرفيات صناعة الملابس التقليدية والمصوغ. وأكّد النواب ضرورة مزيد دعم القطاع من خلال تهيئة المقرات المناسبة والملائمة بالنسبة للمجامع النسائية المختصة في بيع منتوجات المرأة الريفية، من المواد الغذائية والملابس التقليدية وغيره من الاختصاصات، وتقديم الدعم المالي والبشري لهذه المكونات الاقتصادية الصغيرة حتى تكون بديلا عن البطالة وعن بعض الآفات الاجتماعية.
وفي اطار متابعة التنشيط الثقافي بالولاية حضر النواب حفلا استعراضيا للفروسية وللشعر الشعبي بمنطقة شيبة، مؤكّدين أهمية تشجيع المهرجانات الصغرى لتوفير فضاءات ترفيهية للمناطق الداخلية . كما واكبوا فعاليات افتتاح مهرجان المهدية الدولي.
وكان الوفد البرلماني قد توجه عشية يوم الاحد الى مدينة الجم لزيارة القصر الروماني، واطّلعوا على مكوناته ووضعه الحالي . وشدّد النواب على ضرورة مواصلة صيانة القصر وتهيئة محيطه الخارجي بما يضمن مكانته الوظيفية والتاريخية وتطوير أساليب استغلاله وتثمينه ثقافيا وسياحيا.
وفي ختام الزيارة أكد أعضاء الوفد النيابي، على ضوء ما تمّت معاينته من مواقع أثرية وموروث تقليدي ومشاريع سياحية من إقامات ريفية وفلاحية ومشاريع تنموية سياحية، استعداد اللجنة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المقدّمة من المجتمع المدني والمختصين في الشأن الثقافي والسياحي لتطوير القطاعات المعنية والمساهمة من خلال دورها الرقابي في ضمان حسن التنسيق والتعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية