وفد عن لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح يؤدّي زيارة ميدانية إلى المكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي

أدّى وفد عن لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح صباح اليوم الجمعة 19 جويلية 2024، في نطاق الاختصاصات الرقابية للجنة، زيارة ميدانية إلى المكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي ، وذلك بهدف الاطلاع على المجهودات الوطنية المبذولة من قبل المصالح المختصة للديوانة في إطار المهمّة الأمنية وحماية المجتمع المسندة إليها بالتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة وحماية الحدود الوطنية ومكافحة التهريب والتصدّي للجرائم وتأمين الأشخاص والبضائع. كما تهدف هذه الزيارة الى المساهمة في تقديم بعض المقترحات والتوصيات ذات العلاقة وفقا لمبدأ التشاركية مع الوظيفة التنفيذية.
واستمع الوفد النيابي في مستهلّ زيارته إلى عرض عن مجمل الوظائف والأنشطة التي تؤمّنها مصالح الديوانة التونسية بمطار تونس قرطاج الدولي، بالتعاون مع جميع الأطراف المتداخلة، ثم زار عددا من فضاءات المكتب الحدودي للديوانة لمعاينة سير الخدمات المقدّمة بها، والاطّلاع على المراحل والإجراءات المعمول بها في مجال المراقبة والتفتيش والتصاريح.
كما قام أعضاء اللجنة بزيارة لعدد من الوحدات بالمكتب على غرار مصلحة الامتعة ومصلحة المحجوزات ومصلحة العبور، حيث وقفوا على المجهودات الهامة التي تبذلها المصالح الديوانية لتقديم خدمات ذات جودة وسرعة تستجيب للمواصفات المعمول بها.
وقدّم إطارات الديوانة الحاضرون لمحة حول إجراءات الحجز الوقتي والنهائي للبضائع وحول مسار وشروط عملية التصريح بالعملة الأجنبية وغيرها من المعطيات التي مكّنت الوفد النيابي من الوقوف على أهمية هذا المرفق العمومي.
وفي ختام الزيارة ثمّن أعضاء الوفد النيابي، على ضوء ما تمّ تقديمه من معطيات ومن خلال معاينته لمختلف فضاءات وخدمات المكتب الحدودي للديوانة، الدور الهام الذي يضطلع به هذا السلك بالتعاون مع مختلف المصالح المختصة الأخرى في حماية الوطن والمجتمع والمؤسسات. وابدوا استعداد اللجنة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المقدّمة في علاقة بمجالات نشاطها التشريعية والرقابية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى