بيان مشترك حول تطوّرات الأوضاع في قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية
الجمعة 26 جويلية 2024
إنّ مجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية والمجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني على رأس وفد برلماني جزائري، الى تونس من 26 الى 29 جويلية 2024، بدعوة من السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب،
انطلاقا من ايمانهما العميق بالعلاقات المتميّزة القائمة بين تونس والجزائر، وتأكيدا منهما على الروابط الأخوية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين، وما يجمعهما من إرث نضالي وتاريخ ومصير مشترك، وما يحتّمه ذلك من إرادة وحرص على مزيد تقوية أواصر التضامن وتعزيز التعاون والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين وعلى مواجهة مختلف التحديات التي يعيشها عالمنا اليوم وما تحمله من تداعيات على منطقتنا،
وبعد استعراضهما للتطوّرات الخطيرة وما آلت اليه الأوضاع في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الهمجي والفاشي المتواصل لآلة الحرب الصهيوينة واستهداف المدنيين العزّل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة ومختلف الطواقم الطبية والإغاثية والصحافيين وموظفي الوكالات الأممية وحتّى مخيمات الأنروا، ومنع وصول المساعدات الانسانية ومحاولات فرض سياسات التهجير القسري والتنكيل والتجويع في إطار مخطط استعماري لتصفية القضية الفلسطينية، أمام صمت دولي غير مبرّر وعجز للمجموعة الدولية على تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفي خرق سافر لكلّ المواثيق والقوانين الدولية، يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية لم يشهد التاريخ مثيلا لها، فإنّهما:
-يندّدان بأشدّ العبارات بالعدوان الهمجي المتواصل والجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل مع سقوط العشرات من الشهداء والمصابين يوميا في غزّة والضفة الغربية. كما يدينان مخطّطات الاحتلال لضمّ الضفّة الغربية والقدس والانتهاكات في حق الأسرى والمختطفين وتصاعد الاعتداءات المتكرّرة للمستوطنين وتوسيع الاستيطان واستباحة حرمة المسجد الأقصى، ويحمّلان الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجرائم المرتكبة،
ـ يستنكران بقوّة سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير المتبعة حاليا، ويدعوان إلى الإسراع بتوفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتسريع إجراءات المساءلة الجزائية للكيان الغاصب عن جرائمه وفرض احترام القانون الدولي الإنساني والشرعيّة الدوليّة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية،
ــ يجدّدان التأكيد على شرعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة جميع الحقوق المسلوبة ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، ويدعوان البرلمانات الوطنية والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية لمواصلة التحرّك لنصرة القضية الفلسطينية، والعمل على وقف العدوان وتسريع عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين،
- يحييان الصمود البطولي للشعب الفلسطيني المناضل ومقاومته الباسلة أمام آلة الحرب الصهيونية الوحشية المدعومة من الغرب، ويؤكدان ضرورة توحيد الصفّ الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام بما يحقق طموحات الشعب الفلسطيني في الوحدة والحرية والاستقلال الوطني.
ـ يشيدان بالمواقف الإيجابية لعديد الدول الصديقة وبالتفاعل الشعبي الدولي والمؤسساتي الداعم للحق الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
- يدعوان إلى الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي المتواصل على الشعب الفلسطيني الأعزل تنفيذا لعديد القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي وإلى الشروع في إعادة إعمار غزّة وعودة النازحين إلى ديارهم وبذل المزيد من الجهود لمنع تصعيد الحرب وتوسيع نطاقها وما يمثله ذلك من تهديد جدّي لأمن المنطقة واستقرارها.