عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الاربعاء 24 جويلية 2024 خصصتها لمواصلة التداول حول مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، ومشروع القانون عدد 56 /2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة.
وقد تباينت الآراء في هذا الشأن بين من يتشبث بمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 13/2024 بالنظر إلى تقدّم أعمال اللجنة وتخصيص ما يزيد عن 12 جلسة في الغرض ،وبين من يرى ضرورة الانطلاق في دراسة مشروع القانون عدد 56/2024 على اعتبار أن أولوية النظر لمشاريع رئيس الجمهورية طالما لم تنهِ اللجنة جميع أعمالها بخصوص المقترح.
وأكّد أعضاء اللجنة أنّ الهدف الأساسي من المبادرتين التشريعيتين يتمثل في التوصل إلى إصدار نص قانوني يخدم مصلحة الأم والطفل والأسرة.
وبعد التداول، قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص والانتهاء من جميع أعمالها في الغرض على أن يتم إثر ذلك النظر في كيفية التعاطي مع مشروع القانون عدد 56/2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة.
وواصلت اللجنة مناقشة فصول المقترح عدد 13/2024 وذلك بالتطرق إلى أحكام الباب الثاني الممتدة من الفصل 13 الى الفصل 16 والـمتعلق بمدة عطل الأمومة والأبوّة والوالدية.
وبخصوص عطلة الأمومة تم إقرار مدة أقصاها ثلاثة أشهر وواحد وعشرين يوما متتالية بداية من عطلة ما قبل الولادة. كما تم إقرار راحة رضاعة مدتها 9 أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة. وبالنسبة لعطلة الأبوّة فقد تم الاتفاق على اعتماد مدة 10 أيام في انتظار الفصل في تحديد فترة التمتع بها.