عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة يوم الأربعاء 24 جويلية 2024 خصصت للاستماع الى ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية)، وذلك في إطار النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 63/2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وتمّ في مستهل الجلسة التأكيد على أنه رغم عدم وجود منشآت نووية ببلادنا أو خطر داخلي محتمل، فإن هذه الاتفاقية من شأنها أن تضمن لتونس الحصول على تعويضات في حال تعرضها لأضرار نووية، وذلك بحكم موقعها الجغرافي وقربها من دول بها منشآت نووية،
وأبرز المتدخلون أهمية هذه الاتفاقية التي تضبط الاستخدامات النووية وفق رؤى سليمة لخدمة البشرية وتوضح بدقة المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وآليات التعويض عنها ، وفي ذلك ضمان لحماية البيئة والأشخاص والممتلكات من الكوارث والحوادث التي تسببها المنشآت النووية.
كما أكد النواب أن اللجوء الى الطاقة النووية السليمة بات ضرورة ملحة لما توفره من حلول بديلة عن طاقات ملوثة كالبترول والفحم. كما أبدوا استعدادهم لتعديل التشريعات القديمة والمعطلة حتى تتمكن بلادنا من مواكبة التطور الدولي في مجال الطاقة النووية.
وقدّم ممثلو المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية عرضا عن الاتفاقية موضوع مشروع هذا القانون الأساسي وعن المبادئ والاحكام الأساسية الواردة بها . وبيّنوا أن نظام التعويض المدرج بها واضح ومبسط، كما أشاروا الى أن بلادنا كانت من الدول السباقة في مجال الطاقة النووية باعتبارها أول من اقترح اعتماد هذه الطاقة في تحلية مياه البحر ايمانا منها بمزاياها في الحد من التكلفة وفي الحفاظ على البيئة خلافا للاعتقاد السائد. ولاحظوا في هذا الإطار أن تونس لم تحافظ على هذا السبق بل شهدت فترة من الركود إثر حل الهيئة الوطنية للطاقة في السبعينات مما أحدث فراغا لم يقع تلافيه الا في التسعينات من خلال بعث المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.
وأضافوا أن التشريعات في هذا المجال نادرة وغير مواكبة لتطور هذا القطاع، مشيرين الى ضرورة تحيينها والى دور المؤسسة التشريعية في هذا الشأن .
في سياق آخر بينوا أن المركز يتولى التنسيق مع مختلف الاسلاك الأمنية قصد تحسين التكوين البشري والتجهيزات، مشيرين في هذا الصدد الى تمكينهم من تجهيزات بقيمة 1.5 مليون دولار ، والى تجهيز ميناء رادس بكواشف ثابتة للبحث عن المصادر المشعة والمواد الملوث