أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 01 أوت 2024 على اجتماع المكتب.
وتداول المكتب في بداية أشغاله حول مقترح قانون يتعلق بحماية الحيوان (عدد 2024/66) مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته الى لجنة الفلاحة والامن الغذائي والمائي والصيد البحري، مع التوصية بطلب إبداء رأي كل من لجنة التشريع العام، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
وتداول المكتب بخصوص تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2024 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وقرر إحالته الى لجنة المالية والميزانية، وتعميمه على النواب.
ثم نظر في تقرير لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بخصوص زيارة ميدانية إلى المكتب الحدودي للديوانة التونسية بمطار تونس قرطاج الدولي بتاريخ 19 جويلية 2024، وقرر احالته الى الوزارة المعنية وتعميمه على النواب.
وتداول المكتب إثر ذلك بخصوص مكتوب لمجموعة من النواب، يتعلّق بطلب فتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية للمجلس، وقرر ارجاء النظر في هذا الطلب الى موعد لاحق.
ثم تداول بخصوص الأسئلة الكتابية ، وقرّر إحالة 56 سؤالا موجها من عدد من النواب الى أعضاء الحكومة المعنيين.