لجنة التشريع العام تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

عقدت لجنة التشريع العام جلسة كامل يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 69/ 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وتولّت اللجنة خلال هذه الجلسة التي استمرت إلى ساعة متأخّرة، مناقشة فصول مقترح القانون والتصويت عليها، وذلك بحضور عدد من النواب ممثلي جهة المبادرة الذين تقدّموا بعدّة مقترحات تعديل بناء على ملاحظات ممثلي رئاسة الحكومة وزارة العدل في جلسة أول أمس .  

 هذا وتجتمع اللجنة بعد ظهر اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024 للنظر في تقريرها حول مقترح القانون والمصادقة عليه.


.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى