بمناسبة النظر في مهمة التعليم العالي والبحث العلمي من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، نظّمت مجموعة من "الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل"، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، وعبّرت عن رغبتها في لقاء السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب.
وتفاعلا مع هذا الطلب التقى رئيس مجلس نواب الشعب بمكتبه بقصر باردو، مع ممثلي هؤلاء الدكاترة في مختلف الاختصاصات، والذين طالت بطالتهم، واستمع الى مشاغلهم وتطلعاتهم والتي تمثلت بالخصوص في إيجاد الاطار التشريعي الملائم لتسوية وضعياتهم وإدماجهم في سوق الشغل خاصة لمن تجاوز ال45 سنة. وطالبوا بإدماج كل المتعاقدين الحاليين والسابقين بوزارة التعليم العالي بحثا وتدريسا، مع اعتبار فترة التعاقد فترة تجربة وتربص، كما كان الشأن في ملف الأساتذة النواب وعمال الحضائر. كما اقترحوا إحداث "خطة الدكتور الباحث" وتنظيرها، وإدراجها في السلم الوظيفي.
وقد أعرب السيد إبراهيم بودربالة عن تفهّمه لما تقدّم به ممثلو" الدكاترة المقصيين عن العمل" من مطالب تهم هذه النخبة التي تفتخر بها تونس، والتي يجب أن تحظى بالعناية اللازمة بالنظر الى قيمة الشهادة الوطنية للدكتوراه كأعلى شهادة وطنية في التعليم العالي.
وأكّد استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بالدور المنوط بعهدتها من حيث المبادرات التشريعية الرامية الى حلحلة الازمة وبعث الأمل في هذه النخبة النيّرة من المجتمع التونسي، لتكون دافعا لمواصلة طلب العلم والمعرفة بالنظر الى ما توليه بلادنا للعنصر البشري وتعويلها على طاقاتها وكفاءاتها، مذكّرا في ذات السياق بأن طلب العلم والعرفان هو سبيل الرقي الاجتماعي.
...