أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 على اجتماع المكتب.
ونظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التّمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهوريّة التّونسية والصّندوق الدّولي للتنمية الزّراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبليّة الصّغرى بالشّمال الغربي "DINAMO" (عدد 76/2024).
وقرّر عرض مشروعي القانونين على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
كما نظر المكتب في عدد من مشاريع القوانين، وقرر إحالتها الى اللجان المعنية.