لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح تنتخب مكتبها

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح اجتماعها الأول مساء  الجمعة 3 جانفي 2025 لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب. وبحضور عدد من أعضاء مكتب المجلس.

وتم انتخاب أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي : 

▪️منصب رئيس اللجنة:  مختار عبد المولى، ومحمود العامري 

▪️منصب نائب رئيس اللجنة: غسان يامون، وعبد السلام الحمروني 

▪️منصب مقرّر اللجنة: سامي الرايس، وخالد حكيم مبروكي 

وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، ونظرا لعدم حصول أي من المترشحين لكل منصب على الأغلبية المطلوبةـ تمّ تنظيم دورة ثانية أفضت الى تساوي الأصوات المتحصّل عليها من قبل المترشحين الى المناصب الثلاثة، بما اقتضى اعتماد فارق السن وترجيح المرشح الأصغر سنا في إعلان النتائج النهائية وفقا لمقتضيات الفصل 55 من النظام الداخلي للمجلس، لتكون تركيبة مكتب لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح كالاتي :

▫️رئيس اللجنة : محمود العامري

▫️نائب رئيس اللجنة : غسان يامون

▫️مقرر اللجنة : خالد حكيم مبروكي

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى