لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي تناقشان فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم

عقدت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسة بعد ظهر اليوم الاربعاء 12 فيفري 2025 لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 88/2024 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وذلك إثر مواكبة أشغال اليوم الدراسي البرلماني الذي انتظم في الفترة الصباحية حول مشروع القانون المذكور.

وتمّ خلال هذا الاجتماع التداول حول الفصل 2 من مشروع القانون الذي ينص على أنه " تُرافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها وتوفر لها الوسائل الضرورية لذلك." وقد ارتأى أعضاء اللجنتين تعديل الفصل المذكور في اتجاه تمكين أعضاء المجالس من ذوي الإعاقة من الآليات والوسائل المناسبة والضرورية لأداء مهامهم في أحسن الظروف.

وخلُصت اللجنتان إلى الموافقة على الفصل 2 في صيغته المعدلة بإجماع الأعضاء الحاضرين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى