مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال الجلسة الخامسة للبرلمان العربي بالقاهرة

شاركت المجموعة التونسية بالبرلمان العربي في أشغال الجلسة الخامسة لهذا البرلمان التي انعقدت بالقاهرة من 26 الى 28 جوان 2025.
وضمّت المجموعة التونسية السّادة أيمن نقرة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وأيمن البوغديري عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وماهر الكتاري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ومحمد اليحياوي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وشارك أعضاء المجموعة في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع واللجان الفرعية التي نظرت في عدد من المواضيع المدرجة بجدول الأعمال، وتمحورت حول تطورّات الأوضاع في العالم العربي، وعدد من القضايا الحيوية ذات الصلة بالملفات السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار دعم مسار العمل البرلماني العربي المشترك وتعزيز آليات التنسيق بين المجالس التشريعية.
كما شاركت المجموعة في أشغال الجلسة العامة يوم السبت 28جوان 2025 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية التي خصّصت لمناقشة تقارير اللجان الدائمة ولجنة فلسطين والمصادقة عليها. وقد أكّد البرلمانيون العرب خطورة الوضع في الشرق الأوسط، وادانوا التدخل الاجنبي لتغيير الانظمة وخريطة الشرق الأوسط، مع التأكيد على التنسيق العربي والعمل المشترك.
وقد أكّد أعضاء المجموعة التونسية في مداخلاتهم مواقف تونس الثابتة من مجمل القضايا المطروحة وفي مقدّمتها دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الكيان الغاصب من أجل استرجاع حقوقه التاريخية المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما عبّروا عن استنكارهم الشديد للتصعيد الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة مندّدين ببشاعة الجرائم وباستهداف المدنيين العزّل في حرب إبادة جماعية.
وتم في بداية الجلسة العامة انتخاب المرشح السعودي نائبا اول لرئيس البرلمان العربي . ثم ناقش المشاركون عدة مواضيع تتعلّق بالهجرة غير الشرعية وتداعياتها على عديد الدول وخاصة دول شمال افريقيا. كما تطرّقت إلي ريادة الأعمال الاجتماعية في اطار الاقتصاد التضامني الاجتماعي وما له من جدوى بالنسبة الى العائلات الفقيرة، إضافة الي واقع التعليم الالكتروني في الدول العربية كضرورة لرقمنة التعليم وتعصيره باعتماد الوسائط الجديدة.
وقد أصدر البرلمان العربي بيانات تهم الوضع في الشرق الاوسط وعدة دول منها ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان والصومال. كما تمّت إدانة جرائم الكيان الصهيوني في غزة وغير المسبوقة في التاريخ من حصار وتجويع وتقتيل وإبادة جماعية في ظل صمت المجتمع الدولي، وتمّ التشديد في هذا الصدد على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، الا بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في دولة مستقلّة ذات سيادة وعاصمتها القدس

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى