أحيت بلادنا بكلّ فخر واعتزاز الثلاثاء الفارط الموافق ليوم 24 جوان 2025 الذكرى التاسعة والستين لانبعاث الجيش الوطني، هذه المناسبة الخالدة التي نستلهم منها أسمى معاني التضحية من أجل رفعة الوطن وعزّته وسيادته وشموخه.
ففي هذا المقام فإنّ مجلس نواب الشعب يستحضر مجدّدا بكلّ نخوة ملاحم ونضالات قواتنا المسلحة العسكرية بمختلف تشكيلاتها في دفاعها عن حوزة الوطن وحرمته وجهودها المثابرة من أجل دحر كلّ مظاهر التطرف والإرهاب ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود، فضلا عن مساهماتها الفاعلة في شتى المجالات ومجهوداتها الكبيرة في مجابهة الكوارث والطوارئ وخاصة في دفع التنمية بالعديد من المناطق بالبلاد.
كما أننا نجدّد افتخارنا دوما بجيشنا الوطني الجمهوري الذي ما انفكّ يبرهن على قدراته وحرفيّته التامة ومهنيّته العالية وطنيا وكذلك بمناسبة مشاركته في البعثات الأممية لحفظ السلام. وهو ما فتئ يؤكّد وفي جميع الأوقات ولاءه الراسخ للوطن وعزمه الثابت على رفع مختلف التحدّيات الماثلة والاضطلاع على أحسن وجه بالواجب الوطني المقدّس بخوض الصعاب دفاعا عن حمى تونسنا العزيزة وبالتصدّي لكلّ من تسوّل له نفسه بأي شكل من الأشكال الغدر بها أو الإساءة إليها.
رحم الله شهداء المؤسسة العسكرية ممّن سقت دمائهم الزكية أرض هذا الوطن الغالي، والشفاء بإذن الله تعالى للجرحى والمصابين،
العزّة والمجد للشهداء،
كلّ عام وجيشنا الوطني بخير ، ورمز للفداء والإخلاص والتضحية،
عاشت تونس حرة مستقلة منيعة أبد الدهر.