شرعت لجنة التشريع العام خلال جلسة يوم الأربعاء 02 جويلية 2025 في مناقشة مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
واعتبر ممثلو جهة المبادرة أن المنظومة التشريعية في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخصوصية من حاملي الإعاقة تتطلّب مزيد تفعيلها على أرض الواقع لتحقيق الإدماج الفعلي لهذه الفئة. وتطرّق بعض أعضاء اللجنة إلى ضرورة المراجعة الشاملة للقانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية بتنظيم جلسات استماع إلى كافة المتدخلين قبل النقاش فصلا فصلا.