لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية

شرعت لجنة التشريع العام خلال جلسة يوم الأربعاء 02 جويلية 2025 في مناقشة مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
واستمعت اللجنة إلى أصحاب المبادرة الذين بيّنوا أنّ هذا التعديل يندرج في إطار جعل مقتضيات التشريع التونسي في المجال منسجمة مع مقتضيات اتفاقية مراكش والتي تهدف بالأساس الى ضمان نفاذ المكفوفين والحاملين لإعاقة بصرية او لإعاقة أخرى الى المطبوعات والمصنفات دون المساس بجوهر حق الملكية الأدبية والفنية.
واعتبر ممثلو جهة المبادرة أن المنظومة التشريعية في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخصوصية من حاملي الإعاقة تتطلّب مزيد تفعيلها على أرض الواقع لتحقيق الإدماج الفعلي لهذه الفئة. وتطرّق بعض أعضاء اللجنة إلى ضرورة المراجعة الشاملة للقانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية بتنظيم جلسات استماع إلى كافة المتدخلين قبل النقاش فصلا فصلا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى