لجنة التشريع العام تواصل النظر في الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها،

عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الخميس 15 ماي 2025  خصصتها لمواصلة النظر في الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين عدد 15 و28/2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها، وذلك بحضور ممثلي المبادرتين التشريعيتين.

واستهلت اللجنة أعمالها بعرض قدمه مستشارو اللجنة يتعلق بقراءة في بعض الفصول من الباب الثالث من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة اختلاس المال العام استنادا إلى بعض الدراسات في الغرض وقرارات محكمة التعقيب. وتم التطرق الى الأفعال المجرمة المنصوص عليها بالفصول 96، 97 و97 مكرر من المجلة وضرورة قراءة هذه الفصول على ضوء باقي أحكام المجلة وخاصة منها الفصل 6 الذي ينص على قاعدة أن العقوبة المنصوص عليها بالمجلة الجزائية تعد العقوبة الأقصى، والفصل 53 المتعلق بظروف التخفيف، والفصل 98 الذي ينص على عقوبة رد ما وقع الإستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة. 

كما تم التذكير في نفس السياق  بتعريف الموظف العمومي على معنى الفصل 82 من نفس المجلة،  بالإضافة إلى الإشارة إلى أركان جريمة الإختلاس.

كما استمع النواب إلى عرض حول القوانين المقارنة حيث تم تسليط الضوء على تعريف الموظف العمومي في القوانين الجزائية المقارنة والعقوبات المقررة حيال جريمة الإستيلاء على الأموال العمومية.

وفي تفاعلهم مع هذين العرضين، أكد أعضاء اللجنة ضرورة تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية بما يضمن التوازن بين مقاومة الفساد وحماية الاجتهاد وروح المبادرة لدى الموظف العمومي مع إيجاد الحلول القانونية المناسبة للتصدي لحالات التهاون وتقصير الموظف العمومي أو شبهه، والتي تلحق أضراراً بالإدارة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى