نظرت لجنة التشريع العام خلال جلسة يوم الأربعاء 02 جويلية 2025 في الصيغة النهائية لتعديل الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية، حيث تم التصويت بأغلبية أعضاء اللجنة على تدقيق أركان جريمة الاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العمومي أو شبهه تفاديا للتوسع في التأويل والحط من العقوبة السجنية وذلك انسجاما مع المعايير الدولية في المادة الجزائية من جهة مع الموازنة بين حماية المال العام وعدم تكبيل الإدارة والإبقاء على باب الاجتهاد في اتخاذ القرارات.
وقررت اللجنة رفع تقريرها بخصوص تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية إلى مكتب المجلس