المداخلة:
السيد معز الرياحي
شكرا سيدي الرئيس،
بسم الله الرحمان الرحيم،
أترحم في البداية على روح فقيد مجلسنا الزميل سامي السيد وأطلب من الله أن يرزق أهله وذويه جمل الصبر والسلوان وإنّا لله وإنا إليه لراجعون. سيدي الوزير،
مرحبا بكم والوفد المرافق لكم،
موضوع السؤال الشفوي الذي لدي يتعلق باحتساب سنوات التعاقد عند التقاعد وفتح باب الترقية بالشهائد وتثمين الشهائد العلمية للمعلمين الحاصلين على الأستاذية والإجازة.
أولا ما هي الإجراءات العملية المتخذة لرجال التعليم الذين سبق أن عملوا بالقطاع كمتعاقدين في بداية حياتهم المهنية ولم يتم احتساب أشهر العطلة الصيفية من جويلية إلى سبتمبر ولم يقع اقتطاع "CNRPS" من رواتبهم؟ وقد بلغوا سن التقاعد أو على أبوابه وقضوا مدة 35 سنة من العمل الفعلي وبلغوا سن 57 سنة حيث أن هذه الوضعية حالت دون تمكينهم من مستحقاتهم القانونية وتشمل هذه بين 100 و120 شخصا بولاية باجة وتشمل دوائر مجاز الباب وتستور وقبلاط.
ثانيا ما هي الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة بخصوص فتح باب الترقية بالشهائد وتثمين الشهائد العلمية للمعلمين الحاصلين على الأستاذية أو الإجازة؟ يبلغ عددهم على مستوى ولاية باجة حوالي 70 إلى 80 شخصا وقرابة 6000 شخصا على الصعيد الوطني حيث أنه آن الأوان للنظر في وضعيتهم وترقيتهم بالشهائد وتنظيم انتقالهم من المسار المهني إلى المسار العلمي وذلك بعد الجهد الذي بذلوه وبفضل تضحياتهم وعملهم بالقرى النائية والمناطق الحدودية من وطننا العزيز إضافة إلى سنوات التحصيل العلمي التي قضوها، لذا أرجو أن يشفع لهم ذلك خاصة وأن العديد منهم بلغ سن التقاعد أو على أبوابه ومنهم من رحل عن دنيانا إلى عفو الله تعالى بغصة في قلبه وحيث أن الموضوع محفوف بصبغة التأكد القصوى، فالمرجو إنصاف المربين من رجال التعليم ومدنا بالإجراءات العملية المتخذة سواء بالنظر إلى إمكانية التسوية أو برمجة اعتمادات مالية صلب قانون المالية للوزارة للسنة القادمة كحل نهائي لهذه الوضعية.
وأستغل هذه الفرصة لأعرض على سيادتكم بعض النقاط التي يجب التركيز عليها حيث أننا نطالب بخلاص المتعاقدين من مربين مسترسلين وظرفين خاصة وأن السنة الدراسة على وشك الانتهاء كما نطالب بتسريع تسليم النواب بطاقات التعيين.
كما نرجو أيضا التنسيق مع المصالح الأمنية لمقاومة ظاهرة المخدرات وانتشارها بين الناشئة، كذلك توفير النقل لأبنائنا خاصة بالأرياف بمجاز الباب وتستور وقبلاط حيث أنهم يتكبدون عناء كبير وهم عرضة لمخاطر الحيوانات البرية وللكلاب السائبة.
كما أطلب من سيادتكم برمجة اعتمادات لبناء قاعات بمنطقة وادي الزرقاء من ريف مجاز الباب لتشمل سنوات البكالوريا خاصة وأن الأرض متوفرة بالمعهد وشكرا سيدي الوزير.
إجابة السيد وزير التربية
السيد وزير التربية
شكرا، بالنسبة إلى رجال التعليم الذين سبق أن عملوا بسلك التعليم الابتدائي كمتعاقدين في بداية حياتهم المهنية، هؤلاء المتعاقدون الذين لم يتم اقتطاع مساهماتهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية خلال أشهر العطل الصيفية خلال سنوات تعاقدهم هم مدعوون بالتنسيق مع الصندوق إلى تسديد مساهماتهم بالقيمة الحالية للمساهمات لفائدة الصندوق حتى تتم تغطية تلك الفترات أي هناك فترة عطل لم يتم تغطيتها لدى الصندوق هم مدعوون إلى تغطية تلك الفترات بالتنسيق مع الصندوق وهذه المسألة يمكننا مساعدتهم فيها مع صندوق التقاعد.
بالنسبة إلى الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها والتي اتخذتها الوزارة بخصوص فتح باب الترقية بالشهائد وتثمين الشهائد العلمية للحاصلين على الإجازة والأستاذية فإن الوزارة تفتح سنويا وهذا بشكل دوري مناظرة داخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول للمدارس الابتدائية حيث تفتح خططا للمتحصلين على الإجازة وعلى الأستاذية وعلى إثرها يبقى المدرس يتمتع بالترقيات المهنية في المسار العلمي. كذلك مناظرات داخلية ببقية رتب السلك بالمسار العلمي، أستاذ أول فوق الرتبة، أستاذ مميز، أستاذ مميز درجة استثنائية تفتح للمدرسين المنتمين إلى المسار المهني والذين تحصّلوا في الأثناء على الإجازة أو الأستاذية. كما تفتح الوزارة المجال للترقية بالشهادة للمتحصلين على شهائد علمية ما بعد الإجازة والأستاذية في مختلف رتب السلك بالمسار العلمي.
أيضا تفاعلا مع ما أثرتموه في آخر المداخلة حول خلاص أو مستحقات من يدرّسون بعقود، أؤكد من هذا المنبر أن عملية الخلاص تكاد تستكمل، مازال جزء بسيط وسننتهي من هذا الوضع وسينال الجميع مستحقاتهم وكل ما تخلّد من قديم أو جديد يكون قد سدّد لهم خلال هذه الأيام إن شاء الله في هذه الأيام المباركة التي يجب أن نؤدي فيها حقوق المتعاملين معنا وأبناء وزارة التربية.
تقريبا تمّ هذا وهو بصدد الانتهاء، نحن بصدد الانتهاء منه وتقريبا عملية الخلاص لا تتوقف بشكل يومي، ندرس بعض الملفات القديمة وبعض الملفات التي تنقصها وثائق نسعى إلى استكمالها مع المندوبيات الجهوية للتربية ونمر إلى عملية الاستخلاص واستكمال هذه الحقوق التي يجب أن تصل إلى أصحابها.
بالنسبة إلى العنف ومحيط المدرسة ومحيط المؤسسات التربوية، لا شك أننا ندرس هذه الظاهرة بشكل جدّي مع كل المتعاونين معنا سواء من المربين أو من التلاميذ أو من الوزارات الشريكة معنا كوزارة الداخلية ووزارة المرأة ووزارة الشباب والرياضة وغيرها من الوزارات التي تفيد أو نستفيد من العمل معها بمخطط، نرجو أن يأتي أكله في المستقبل القريب حتى نحفظ أبناءنا ونحفظ مدارسنا ونحفظ بلادنا إن شاء الله، شكرا.