ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الجمعة 08 نوفمبر 2024

انطلقت صباح اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 أول جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ، وتقديم بيان رئيس الحكومة حولهما ، وذلك برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وحضور السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم والسيد كمال المدّوري رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له.

وألقى السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة كلمة أكّد فيها أهمية العمل التشاركي بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم باعتبارهما المجلسين النيابيين اللذين يكوّنان الوظيفة التشريعية وفق دستور 25 جويلية 2022، ودعا إلى مضاعفة الجهد ومواصلة العمل الدؤوب والجاد من أجل الوفاء بالالتزامات الوطنية.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب صواب الخيارات التي تمّ اتباعها منذ 25 جويلية 2021، والتي اتجهت إلى تكريس مبدأ التعويل على الذات ورفض الإملاءات وفرض السيادة الوطنية والحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة رغم تواتر الأزمات والتقلبات الجيوستراتيجية وتأثيرات التغيّرات المناخية على الصعيد العالمي.

وبيّن في ذات السياق حجم الرهانات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشدّدا على أنّ مؤسسات الدولة محمول عليها أن تضع البرامج والخطط والاستراتيجيات وخاصة الإصلاحات المُحكمة التي تتصل بالتنمية في الجهات والتي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على فرص التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، وبلوغ العدالة الجبائية، فضلا عن تنمية اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود، ومزيد العمل على تحديث الإدارة وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار.

وبيّن السيد ابراهيم بودربالة أنّ هذه الجلسة العامة المشتركة، تؤكّد وحدة مؤسسات الدولة وتعاونها وتكامل أدوارها في رسم السياسات الكفيلة بتجسيم الخيارات التي انبنى عليها مسار الإصلاح والإنقاذ. وشدّد على الاستعداد الأمثل والتام لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم وللحكومة على حد السواء للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025 في كنف التشاركية، ووفقا للمقتضيات الدستورية، وللنصوص القانونية ذات العلاقة.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته ضرورة العمل المشترك على ثورة تشريعية حقيقية و مراجعة التشريعات وتنقيحها وسنّ مشاريع القوانين التي تتعلّق بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بإنعاش الاقتصاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار ، وغيرها من الإصلاحات الكبرى المرتقبة.

واثر ذلك  ألقى السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم كلمة ، ثمّ تولّى السيد كمال المدّوري رئيس الحكومة تقديم بيانه حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.

ثمّ تلت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم التقرير الموحّد حول مشروع ميزانية الدولـــة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.

▪️الجلسة الصباحية  في أرقام:

-انطلاق الجلسة : الساعة 10 و7 دقائق

-الحضورفي بداية الجلسة: 167

-كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 18 دقيقة

-رفع الجلسة : الساعة 11 و54 دقيقة

-مدة الجلسة العامة :ساعة و45 دقيقة

-مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 32 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى