واصل مجلس نواب الشعب مساء اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب للنظر في مهمة رئاسة الحكومةمن ميزانيّة الدولة لسنة 2025.
و تولى السيد حسّان المسعودي رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية وممثّل رئاسة الحكومة في البداية تقديم مهمّة رئاسة الحكومة من ميزانية الدولة لسنة 2025. وبيّن أنّ مشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2025 يهدف بالأساس إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق محاور استراتيجية كبرى تتمثل في تعزيز نجاعة العمل الحكومي وتعزيز حوكمة المؤسسات والمنشىآت العممومية، وتحديث الإدارة والوظيفة العمومية إلى جانب ضمان مجال بحري نظيف وسليم ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، والحفاظ على الذاكرة الوطنية، وطريقة تكوين الاحزاب والجمعيّات.
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية :
- المطالبة بعرض تقرير عملية التدقيق في الشهائد العلمية.
- مدى تقدّم إصلاح المؤسسات العمومية.
- مدى نجاعة حفظ الوثائق والملفات في مؤسسة الارشيف الوطني.
- مدى تقدّم عمليّة مراجعة الامر المتعلّق بالصفقات العمومية .
- المطالبة بتسوية عقارية للأراضي الفلاحية الدولية .
- تقييم إتفاقيات الشراكة مع الدول الاروبية.
- مدى تنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- ملف مكافحة الفساد وحماية المبلّغين عن الفساد.
- مراجعة مجلة الشغل والقضاء على التشغيل الهش.
- ضرورة دفع المشاريع المعطّلة
- الدعوة الى احكام الإجراءات الادارية وتبسيطها وإضفاء النجاعة عليها.
وتولّى السيد حسان المسعودي ممّثل رئاسة الحكومة التعقيب على تدخّلات النواب، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
- تدعيم منظومة المواطن الرقيب لمساهمتها في تحسين آداء الإدارة.
- تعميم الخدمات الادارية على الخط.
- مواصلة برامج الحكومة المفتوحة.
- دعم الشركات الناشئة واعتماد الذكاء الإصطناعي.
- التوجه نحو انشاء دور الخدمات الرقمية بالبلديات ومراكز الولايات.
- تنقيح قانون الوظيفة العمومية بما يتماشى مع مقتضيات الإدارة العصرية.
- إرساء النظام التقديري وبورصة الحراك الوظيفي لحوكمة التصرف في الموارد البشرية.
- إصدار تشريعات واقرار إجراءات للحدّ من التشغيل الهش.
- تدعيم أجهزة الرقابة في مجال مكافحة الفساد.
- تكوين الموارد البشرية بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية.
- التنسيق بين رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات لتشجيع الاستثمار ذي القيمة المضافة.
- اعتماد مقاربة تشاركية لدفع المشاريع المعطّلة ومتابعة انجازها وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعيقها.
- إصدار أمر لضبط صيغ انجاز المشاريع الكبرى.
- مراجعة منظومةالصفقات العمومية حتى تكون أكثر مرونة ونجاعة مع إعطاء الاولوية للمنتوج الوطني.
- التفاعل الإيجابي بين رئاسة الحكومة والوظيفة التشريعية خاصة في ما يتعلق بالإجابة على الاسئلة الكتابية الصادرة عن نواب الشعب.
ثمّ رفعت الجلسة على ان يستانف المجلس أشغاله غدا الإثنين 11 نوفمبر 2024 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في بقية مهمّات الداخلية والعدل والبيئة.