واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم السبت 16نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والسيد محمد بن عياد كاتب الدولة، في مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الأشغال عن إكباره للحركية التي تميّزت بها الديبلوماسية التونسية، مؤكّدا تماهي تحرّكاتها ومواقفها مع الخيارات والسياسات التي يضعها رئيس الدولة ومع الإرادة الشعبية، ممّا يجعل تونس تصدع بمواقفها عاليا في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وبما يجعلها تفرض سيادة قرارها واستقلاليته.
وأكّد حجم الانتظارات من الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الديبلوماسية التونسية في قادم الأيّام على جميع الأصعدة، بما يخدم صورة البلاد ويعزز إشعاعها ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي، وبما يساعد على معاضدة مجهودات الدولة في دفع الاستثمار وفي توفير أسباب النمو ومقوّمات العيش الكريم للتونسيين في الداخل وفي المهجر على حدّ السواء.
كما جدّد بهذه المناسبة التعبير عن الاعتزاز والفخر بالمواقف الثابتة لرئيس الجمهورية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وحرصه الدائم على دعم تونس اللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرجاع حقوقه المسلوبة وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
ثم تولّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:
- توظيف العلاقات الخارجية لخدمة مصالح تونس ودعم صورتها في الخارج.
- تعزيز وتطوير دور الديبلوماسية الاستباقية وتدعيم التواجد الديبلوماسي في الخارج-
- المساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي لتونس وتعزيز أمنها الداخلي من خلال دعم العلاقات الثنائية والاستفادة من المؤسسات والاتفاقيات الدولية .
- دعم علاقات التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف لتعزيز الأمن الداخلي وتنويع قطاعات التعاون وتعزيز التدخلات لفائدة أفراد الجالية وضمان الدفاع عن مصالحهم.
- حشد الدعم لتونس من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية وتطوير دور السياحة وتنمية الصادرات ، وذلك عبر إبرام وتحيين الاتفاقيات الثنائية ومتعدّدة الأطراف وتكثيف المشاركة في التظاهرات الإقتصادية بالخارج.
- تطوير وتوسيع مجالات التعاون الأمني وإعادة الانتشار القنصلي وتدعيمه وتعزيز الصلة بالكفاءات التونسية بالخارج.
- تطوير التعاون اللامركزي وإرساء آليات شراكة بين الجهات التونسية ونظيراتها بالخارج.
- ضمان خدمات قنصلية فعالة وذات جودة لفائدة التونسيين بالخارج.
- تعزيز الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج والدفاع عن مصالحها وعن حقوقها ببلدان الإقامة.
- دعم التعاون اللامركزي وتفعيله.
- ضمان التصرّف الفعّال في موارد الوزارة من خلال رقمنة الادارة.
وخلال النقاش العام تولّى النواب طرح المواضيع التالية:
- منح إمتيازات للكفاءات التونسية في الخارج باعتبارها دعما للمالية العمومية.
- الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج عبر وضع إستراتيجية لترسيخ الهوية العربية والتصدّي لمظاهر العنصرية.
- الدعوة الى رقمنة الخدمات المقدّمة للتونسيين المقيمين بالخارج تفاديا لعناء التنقل الى مراكز القنصليات للانتفاع بها.
- مزيد الإحاطة بالطلبة التونسيين بالخارج.
- ضرورة تعميم التمثيليات الديبلوماسية التونسية في جلّ دول العالم.
- ضعف الديبلوماسية التونسية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان الآسيوية.
- دعم الديبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الشراكة خاصة مع الدول الإفريقية والدول الآسيوية.
- دعم الاكاديمية الديبلوماسية وتعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.
- ضرورة مراجعة إجراءت وشروط منح بعض التأشيرات.
- الدعوة الى مراجعة بعض الاتفاقيات التجارية التي أضرّت بالمنتوجات والسلع الوطنية.
- مراجعة النظام الأساسي الخاص بالديبلوماسيين وتمكينهم من التغطية الصحية.
- ضرورة إيجاد حلول للحدّ من الهجرة غير النظامية.
- الدعوة الى مراجعة قيمة منحة المأمورية المخصّصة للموظف أو الملحق بالخارج .
- عدم الإنحياز أو الإنخراط في الأحلاف الكبرى التي من شأنها أن تضرّ من صورة تونس.
- التفكير في إيجاد صيغ وآليات لربط جسور التواصل مع الكفاءات التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتها.
- تنشيط العلاقات مع الاتحاد الاوروبي باعتباره الشربك الأول لتونس في كنف الندّية والاحترام المتبادل.
- مزيد العناية بالديبلوماسية الرياضية والعمل على التواجد الفاعل في بعض المنظمات الافريقية الرياضية في اطار البعد الافريقي لتونس.
- اقتراح إبرام اتفاقية بين الأكاديمية البرلمانية والأكاديمية الديبلوماسية لمساندة النواب وتعزيز قدراتهم.
- تعزيز دور الديبلوماسية البرلمانية في معاضدة الديبلوماسية الرسمية الرامية الى تعزيز علاقات تونس الخارجية وإشعاعها في محيطها الاقليمي والدولي .
- تثمين الموقف التونسي المشرّف من القضية الفلسطينة والمساند لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل الدفاع عن حقوقه المشروعة.
ثمّ تولّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التعقيب على تدخلات النواب واستفساراتهم، وتطرّق الى المسائل التالية :
- سياسة تونس الخارجية قوامها السيادة الوطنية والإحترام المتبادل مع كافة الدول.
- أكثر من 60 سفارة موزّعة في كافة أنحاء العالم منها 18 في العالم العربي و 22 في اوروبا و7 في آسيا و10 في إفريقيا و5 في أمريكا.
- الحرص على ترشيد النفقات والإلتزام بالمبادئ المثلى للحوكمة.
- العمل على مساندة المجهود الوطني التنموي في إستقطاب الإستثمارات والولوج إلى أسواق عالمية جديدة والتسويق لتونس كوجهة سياحية.
- الدبلوماسية الإقتصادية ركن أساسي من الدبلوماسية الرسمية ونحن حريصون على تطويرها.
- الوزارة تعمل في انسجام تام مع كل اعضاء الحكومة وكل الجهات المعنية بالشأن الدبلوماسي خدمة للمصلحة الوطنية ولعلاقات تونس الخارجية.
- الحرص الدائم على توسيع تمثيلنا الدبلوماسي مغاربيا ومتوسطيا وعربيّا وافريقيا وعلى الصعيد متعدد الاطراف.
- 50 شابّا من الكتبة الدبلوماسيين تلقّوا تكوينا في إطار الأكاديمية الدبلوماسية خلال السنة الجارية وسيتم قريبا إصدار قوانين جديدة لاضفاء مزيد من النجاعة على عمل الاكاديمية الديبلوماسية.
- العمل على دعم التمثيلية الديبلوماسية في إفريقيا الوسطى وعديد الدول الأخرى.
- تحرك فاعل ونشيط لتونس في المنتظم الاممي للتعريف بمواقف تونس الثابتة من مجمل القضايا، ومشاركات مكثفة في مختلف اللقاءات تدلي تونس خلالها بصوتها وبرؤاها حول المواضيع التي تهم بالخصوص التعاون الدولي والعلاقات الاقتصادية.
- العمل مع كل الاطراف المعنية بالديبلوماسية الاقتصادية لجلب الاستثمارات الملائمة لدعم الخطط التنموية التونسية.
- ملف التأمين الصحي والتغطية الصحية لفائدة أعضاء السلك الدبلوماسي يحظى بعناية ومتابعة خاصة.
- تونس شريك متقدّم مع الاتحاد الاوربي وسنقوم بتقييم موضوعي للشراكة بين الجانبين للانطلاق في مرحلة جديدة واستشراف مستقبل أفضل يراعي المصالح المشتركة ويجعل المصلحة الوطنية في المقام الاول.
- نحو توسيع اتفاقات الضمان الاجتماعي مع الحفاظ على الامتيازات الاجتماعية والمكاسب الثنائية الموجودة وعدم المساس بها وحركية هامة على المستوى الاوروبي في هذا المجال.
- الحرص على تعصير الخدمات القنصلية ورقمنتها مع تركيز منظومة الجنسية الرقمية والعمل على رقمنة منظومة الحالة المدنية في اطار ثورة تكنولوجية وبحرص رئاسي.
- الوزارة تقوم بدورها على الصعيدين الوطني والإقليمي قصد التسريع في عودة المهاجرين غير النظاميين الذين يعتبرون ضحايا شبكات الإتجار بالبشر.
- العمل على أن تساهم الديبلوماسية الاقتصادية في دعم التصدير ومساندة مجهودات المؤسسات الناشئة حتى يكون حضورنا ناجزا وفاعلا.
- استعداد الوزارة لإقامة تعاون مثمر مع مجلس نواب الشعب على مستوى الاكاديمتين.
ورفعت الجلسة العامة، على أن يستأنف المجلس أشغاله غدا الاحد 17 نوفمبر 2024 على الساعة التاسعة صباحا، للنظر في مهمتي الشؤون الثقافية والنقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 .