ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاحد 17 نوفمبر 2024 - مهمة الشؤون الثقافية -


إستأنفت الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 أشغالها برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة أمينة الصرارفي وزيرة الشؤون الثقافية والوفد المرافق لها، وتضمن جدول الأعمال النظر في مهمة الشؤون الثقافية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الأشغال المكانة المحورية للفعل الثقافي في بناء المجتمع، مبيّنا أن الثقافة تلعب دورا حاسما في نقل المعرفة وتطوير الوعي لدى جميع مكوّنات المجتمع وأجياله المختلفة، وتسهم بشكل كبير في تكريس مقوّمات الهوية وتساعد على خلق روابط اجتماعية قوية، فضلا عن تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الاختلاف واحترام التنوّع وبناء التفاهم والتعاون المشترك. وأضاف أنّ الثقافة تعدّ من أبرز العوامل المعزّزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمثّل الرادع القوي لمختلف تجليّات الفكر الظلامي والهدّام.

وأبرز أهمية العمل على الارتقاء بالفعل الثقافي إلى الدور الذي يفترض أن يضطلع به في اتجاه تطوّر المجتمع والرقي به في شتى المناحي العلمية والفكرية والأدبية، في ضوء ما تتميّز به تونس من إرث حضاري ومخزون ثقافي.  وشدّد في ذات السياق على  تقاسم المسؤولية لجعل الثقافة عاملا فاعلا في التنمية البشرية وفي الدفع نحو الابداع والتميّز، وأداة ناجعة لصقل المواهب وتنميتها، مبرزا ما يتطلبه ذلك من تكاتف جهود مختلف الهياكل المتداخلة المدعوة إلى الانصهار في الاصلاح والتحسين والتطوير، من جهة، وجميع الفاعلين في الميدان الثقافي من خلال الانخراط في السياسات الثقافية التي ترسمها الدولة، من جهة أخرى.

وأعرب عن أمله في أن تكون مناقشة مهمة الشؤون الثقافية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 مناسبة للتشخيص وللتفكير حول أهم القضايا والاشكالات المطروحة في علاقة بمختلف جوانب الشأن الثقافي، وملامسة الواقع ومكامن النقص والوهن، فضلا عن طرح المقترحات التي من شأنها تكثيف الجهود للمحافظة على تراثنا والمساعدة على تجاوز الصعوبات ومجابهة التحديات ورسم التصورات القادرة على التصدي للاستيلاب الفكري ولكل أنواع التطرف.

ثم تولّت وزيرة الشؤون الثقافية تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي: 

*دعم الانتاجات الفنية  بهدف ضمان عروض فنيّة متنوعة وذات جودة تراعي النوع الاجتماعي وتوسيع إشعاعها وطنيا ودوليا وحفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه.

*دعم الصناعة السينمائية مع ضرورة مواكبة احدث التكنولوجيات في الإنتاج السمعي البصري وحسن اختيار المواضيع وتعزيز مشاركاتها في المهرجانات والتظاهرات العالمية.

*تشجيع الفنون الركحية وتطوير المنظومة التشريعية للقطاع عبر هيكلة بعض مؤسساته ومراجعة منظومة الدعم.

*تشجيع الإنتاج الوطني في مجال الموسيقى والارتقاء بجودة التكوين الموسيقي وتعميمه على  كل الولايات ودعم آلية التفقد والإرشاد وتنظيم المهرجانات الموسيقية.

*دعم الانتاجات الجديدة والعمل على إنشاء مركز للبحث والتكوين وإيلاء أهمية كبرى لإنقاذ الرصيد الوطني بجرده وصيانته ورقمنته وحفظه في مخازن تستجيب للمعايير الدولية.

* دعم اللامركزية وتنظيم المعارض والورشات في كامل جهات البلاد بالاضافة الى المشاركة في التظاهرات الكبرى في العالم.

*دعم قطاع الكتاب والمطالعة عبر ترسيخ عادة المطالعة كممارسة ثقافية ثابتة ونشر ثقافة الكتاب الالكتروني والمحامل الرقمية والنهوض بالانتاج الادبي والفكري ودعم منظومة الإنتاج وتطوير حركة النشر والتوزيع وإتاحة الكتاب في كل الجهات والنهوض بالمطالعة العمومية.

* إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وتعزيز إنفتاحها ووضع برنامج لتاهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي. 

* تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات.

*دعم جهود حماية التراث والمحافظة عليه وتثمينه وتطوير قدرته على الاستقطاب .

*تنمية الموارد البشرية وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الاداري وترشيد التصرّف في البنايات والتجهيزات.

وخلال النقاش العام طرح النواب المواضيع التالية: 

-  ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالثقافة والتراث المادي واللامادي.

- التساؤل عن رؤية الوزارة وخططها في النهوض بقطاع التراث.

- ضرورة محاربة البيروقراطية الثقافية التي جمّدت الفعل الثقافي.

- المطالبة بالتسريع في احداث المجلس الاعلى للثقافة والفنون.

- العناية بفسقية الأغالبة باعتبارها مكسبا ثمينا لتونس.

- توفير التجهيزات والمعدات لدور الثقافة والمكتبات العمومية.

-صعوبة صيانة عديد مقرات المؤسسات الثقافية التي لا تعود ملكيتها لوزارة الثقافة.

- الفعل الثقافي شكل من أشكال النضال.

- الدعوة الى صياغة مشروع ثقافي وطني يقطع مع البذاءة والرداءة.

- العناية بالبنية التحتية للمؤسسات الثقافية.

- مراجعة هيكلة المعهد الوطني للتراث.

- تراجع الشان الثقافي بسبب ضعف المتابعة وغياب التأطير والمراقبة.

-  حرية التعبير  ركيزة اساسية للعمل الثقافي.

- دعم الصناعة الثقافية بما يساهم في الخلق والإبداع.

- ضرورة دعم اشعاع المنتوج الثقافي الوطني على الصعيد الدولي.

- التساؤل عن مآل تظاهرة البطولة الوطنية للمطالعة. 

- أهمية دور الثقافة والمكتبات العمومية في محاربة الفكر الظلامي وظاهرة التطرف.

- تعزيز الموارد البشرية لحسن تسيير المنشآت الثقافية مع مراجعة آليات الإنتداب.

- ضرورة النهوض بالكتاب التونسي وبقطاعي المسرح والسينما التونسية.

- ضرورة مراجعة التشريعات للنهوض بالواقع الثقافي في تونس.

ثمّ تولّت وزيرة الشؤون الثقافية التعقيب على تدخلات النواب واستفساراتهم، وتطرّقت الى المسائل التالية :

- التوجه نحو التقليص من الإحداثات الجديدة وتركيز الجهود على تهيئة وصيانة المنشئات المحدثة سابقا.

- مسارح الهواء الطلق مشاريع جهوية تعود بالنظر إلى البلديات.

- مواصلة الوزارة في فتح مناظرات خارجية بالملفات مما سيمكّن من تسوية وضعية قرابة 200 عامل.

- الإنطلاق في العمل بتوصيات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بوضعية الفسقيات بالتعاون مع إدارة الهندسة العسكرية.

- إدراج مشروع برج بكوش ضمن المشاريع المعطلة في إطار توجه الدولة لحلحلة المشاريع المعطلة.

- إنجاز كتاب فنّي قيّم يثمّن المعالم الدينية عامة والكنائس بصفة خاصة.

- حرص الوزارة على مواصلة صيانة وترميم عدد من المتاحف والمعالم التراثية والتاريخية في عدد من جهات الجمهورية وإيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الصعوبات وتدعيم الحماية القانونية للتراث.

- العمل على حوكمة تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية والمهرجانات عبر  إعداد خارطة للمهرجانات تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية وتضمن تنوّع المضامين وجودتها، مع تطوير  قدرات المشرفين على هذه المهرجانات.

- التعهّد بموافاة النواب بأجوبة كتابية على عديد المسائل ذات الطابع المحلي والجهوي.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى