واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيدة أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وعدد من إطارات الوزارة في مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة أهمية هذه الوزارة التي تعنى بالأسرة وبمختلف الفئات العمرية في المجتمع على درب بناء مجتمع متوازن يؤمن بالمساواة بين الجنسين ويسعى إلى تعزير أواصر الترابط بين الأجيال وتكريس احترام الحقوق والواجبات المضبوطة بالدستور وفي قوانين الدولة وتشريعاتها.
وأعرب عن الاعتزاز بأنّ تونس كانت رائدة وسبّاقة في مجال تكريس حقوق المرأة التي أكّدت جدارتها ومساهمتها الفاعلة في ماضي تونس وفي حاضرها وستكون كذلك مستقبلا لما تتميّز به من وطنية خالصة وعزيمة ثابتة ولما أثبتته من كفاءة في جميع القطاعات المهنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
كما بيّن أنّ تقييم السياسات العمومية في مجالات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يمرّ عبر الوقوف على ما تمّ إنجازه في إطار مختلف خطط وبرامج الوزارة والمؤسسات والهياكل التابعة لها.
وأكّد ضرورة مواجهة المشكلات بعقلانية وحكمة وتقديم التصورات الكفيلة بتلافي جميع النقائص والإشكاليات، لبلوغ النتائج المرجوة والاطمئنان على مستقبل المجتمع وعلى استدامة أسباب توازنه ورقيّه.
وأضاف في ذات السياق أن بنات تونس وأبناءها هم الذين سيصنعون مستقبل البلاد، مؤكّدا التعويل خلال المرحلة المقبلة على تكاتف جهود جميع أجهزة الدولة وتحمّلها لمسؤولياتها ومشددا على ما يتميّز به المجتمع التونسي من تماسك وتشبّع بروح الانتماء للوطن وتطلّع إلى غد أفضل
ثم تولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تقديم عرض عن مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، واستعرضت المحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:
- برنامج المرأة والاسرة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وعدم التمييز بينهما ووضع وتنفيذ برنامج وطني لدعم الاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي بهدف إرساء تصوّر جديد لريادة الأعمال النسائية.
- العمل على ضمان العمل اللائق للفئات النشيطة والحد من نسب البطالة خاصة من ببن صاحبات الشهائد العليا والإحاطة بالباعثات قبل وبعد إحداث المشاريع في اطار برنامج رائدة.
- مراجعة مناهج التدخّل الشامل والمتكامل في مجال مقاومة العنف المسلّط على النساء، وإحداث مراكز إيواء النساء ضحايا العنف ووضع خطة إتصالية وبرامج توعوية تحسيسية حول الوقاية من العنف الأسري عبر برنامج صامدة.
-تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الشأن السياسي ودعم تواجدها في مواقع القرار والمسؤولية .
- وضع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بهدف مزيد التنسيق وتوحيد الجهود والموارد من أجل ضمان أكثر نجاعة للتدخّلات الحمائية والوقائية للأطفال عبر إرساء المجلس الاعلى للطفولة.
- المصادقة على الاستراتيجية متعدّدة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة وتفعيل الخطة الإجرائية لتنفيذها.
- مواصلة العمل على الخطّة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل والتغيرات المناخية بهدف وضع حوكمة مناخية دامجة للأطفال ومراعية لحقوقهم.
-حماية ورعاية الاطفال من الفئات الهشة عبر تنظيم طرق التعهّد بالأطفال في حالات الإهمال والتشرّد بالتنسيق مع الجمعيات والدوائر المختصّة.
- إحاطة ناجعة بكبار السنّ سواء في محيطهم الطبيعي أو في مؤسسات الرعاية مع توحيد المعايير الخاصة بالتكفّل بهم في مختلف دور رعاية كبار السنّ.
- تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السنّ ومناهضة العنف وكل أشكال التمييز ضدّهم وذلك بالشراكة مع مكوّنات المجتمع المدني.
-إدماج كبار السنّ في الحياة العامة والاستفادة من كفاءاتهم , وإعادة توظيف السجل الوطني للكفاءات.
وخلال النقاش العام طرح النواب المواضيع التالية:
- وضع برامج تحسيسية توعوية للتوجيه والإرشاد حول العلاقات الاسرية ومقوّمات الحياة السعيدة.
- رؤية الوزارة للتصدّي لظاهرة تشغيل القصّر .
- الدعوة لمقاومة ظاهرة تسوّل الأطفال والنساء خاصة في الطريق العام.
- الإحاطة بالأطفال ذوي طيف التوحّد و أطفال التثلث الصبغي 21 والعمل على إدماجهم إجتماعيا ودعمهم ماديّا وتوسيع قاعدة المراكز التي تعنى بهم.
- الاستفسار عن خطة الوزارة للقضاء على ظاهرة المخدرات والعنف الذي يهدّد الأطفال أمام المدارس.
- المطالبة بالدعم الفني واللوجستي لمؤسسات الطفولة في عديد الجهات.
- المطالبة بتعميم برنامج ."روضتنا في حومتنا".
- المطالبة بتكثيف الرقابة على برامج المدارس القرآنية والكتاتيب المواجهة للاطفال .
-دور الوزارة في صناعة محتوى موجّه للطفل على مواقع التواصل الإجتماعي والإعلام العمومي.
- المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الشاملة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين الأطفال في كل جهات البلاد.
- المطالبة بمعالجة ظاهرة إرتفاع نسب الطلاق الذي يهدّد الاستقرار العائلي والتوازن الاجتماعي .
- تعميم مراكز إيواء النساء المعنّفات والمطلّقات.
- المطالبة بالتغطية الإجتماعية والصحية للمراة دون سند ومراقبة اسناد المنح حتى تصل لمستحقّيها.
- النظر في ملف العاملات في المصانع وفي قطاع المناولة والقطاع الفلاحي من حيث تسقيف الأجر وظاهرة التنقل العشوائي والتغطية الإجتماعية.
-المطالبة باعتماد خطة إتصالية تحسيسية وتوعوية بخصوص برامج التمكين الاقتصادي وخاصة برنامج رائدات.
- المطالبة بمراجعة التوقيت الإداري للأمهات العاملات.
- المطالبة بتوحيد الإجراءات وضبطها بنص قانوني في معالجة ظاهرة العنف المسلّط على النساء.
- المطالبة بالنظر في ملفّ العزوف عن الزواج لدى الشباب وتاخّر سنّ الزواج لدى الفتيات.
- إعتماد مقاربة تشاركية بين كل الوزارات المعنية لحوكمة العناية والإحاطة بالمسنين في كلّ جهات البلاد خاصة المصابين بمرض الزهايمر.
- وضع استراتيجية وطنية للوقاية من ظاهرة تهرّم المجتمع التونسي في أفق 2050.
-ثمّ تولّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الإجابة على استفسارات النوّاب، وتطرّقت الى المواضيع التالية:
- تعزيز العمل الوقائي المبكر في مجال الاحاطة بالاطفال بالترفيع في نسبة تغطية الخدمات قبل المدرسية بالمناطق ذات الكثافة السكانية .
- دعم الارشاد النفسي والاجتماعي من خلا ل تركييز خلايا إرشاد وإحاطة وفق مقاربة تنسيقية تشاركية مع الوزارات المعنية
- تنظيم حلقات حوارية توعوية لنبذ السلوكيات المنحرفة، ومظاهر العنف والتنمر وتعميمها في كل المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية.
- التشجيع على المشاركة في الانشطة الرياضية والثقافية، الى جانب تنمية مهارات الاطفال في المجال العلمي والتكنولوجي عبر مراكز الاعلامية ونوادي الاطفال.
- وضع خطة تدخّل مشترك من اجل ضمان الرعاية الصحية للاطفال والتركيز على التوعية الاسرية والتربية الوالدية .
- تنويع برامج التحسيس ضد الإدمان الرقمي وتعاطي المواد المخدّرة.
- التعهّد بالاطفال الواردة في شانهم اشعارات لاستهلاكهم مخدرات وإحالتهم إلى المستشفيات العلاج
- التعهّد باطفال التشرّد بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع.
- تعزيز سلك مندوبي حماية الطفولة عبر 40 انتداب لاعادة ادماج الاطفال في المحيط الاجتماعي.
- إعادة هيكلة المراكز المندمجة للشباب والطفولة عبر تنقيح النصوص القانونية المتعلقة بها .
- تسوية الوضعية العقارية لعدد من المنشآت التابعة للوزارة.
- بعث نوادي أطفال جديدة ، مع تمكين المناطق المحرومة من مراكز النوادي المتنقلة.
- اعتماد مقاربة ادماجية لاطفال التوحد في رياض الاطفال والرفع في عدد الاطفال المقبولين من 600 إلى 800 طفل، الى جانب إعداد ادلة للأولياء والمرافقين و تعزيز قدراتهم في الاحاطة بهذه الفئة .
- وضع استراتيجية وطنية لكبار السن تهدف إلى تحسين نوعية حياة هذه الفئة، مع العمل على تنفيذ الخطة بصفة تشاركية مع الوزارات المعنية للاحاطة بكبار السن وادماجهم في الوسط الطبيعي وحمايتهم من الفقر وتمكينهم من خدمات صحية ذات جودة، فضلا عن دعم التضامن بين الاجيال.
- العمل على تحقيق التماسك الأسري
وضع خطة اتصالية حول رعاية كبار السن داخل العائلة والتشجيع على برنامج الإيداع العائلي واسداء خدمات ل4000 مسن في 19 ولاية.
- وضع برنامج الفرق المتنقلةلرعاية كبار السن، والعمل على حوكمة البرنامج وضبط مهامه تماشيا مع الادماج وقطع سياسة العزلة .
- تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالاحاطة لكبار السن واستكمال كراس شروط النوادي النهارية ومؤسسات رعاية المسنين.
-إحداث 39 مجمع تنموي نسائي يضم 1033 منخرطة.
- دعم إحداث الشركات الأهلية .
- العمل على توفير منافذ تسويق في الفضاءات الكبرى للمجامع التنموية.
- دعم مراكز الفتاة الريفية.
إحداث فضاءات للأسرة تضم رياض اطفال ومراكز رعاية المسنين قصد ادماج أسري إجتماعي واقتصادي.
- توفير الحماية الاجتماعية للنساء الفلاحات وحماية حقهن وضمان تمتعهن بالمنافع المسداة بعنوان نظام الضمان الاجتماعي والامان الاجتماعي.
- اعتماد مقاربة تشاركية للحدّ من ظاهرة العنف الاجتماعي باطلاق حملات توعوية ووقائية قصد تربية نشء يعتمد الحوار.
- إحداث تنسيقيات على كامل تراب الجمهورية لمقاومة العنف ضد المرأة.
- تركيز 17 مركز لإيواء النساء ضحايا العنف وابنائهن، بطاقة استعاب تفوق 220 سرير.
- إطلاق الخط الاخضر قصد الإشعار والاعلام والتوجيه ضد التهديد بالعنف.
- وضع برنامج للتصدي للعنف الرقمي موجه لليافعات واليافعين .