استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة الشؤون الاجتماعية بحضور السيد مالك الزاهي والوفد المرافق له.
بين رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة ان مجالات نشاط وزارة الشؤون الاجتماعية واسعة، وهي وزارة القرب من المواطن باعتبارها تضطلع بدور محوري ومتعدّد الاختصاصات سواء عن طريق مصالحها المركزية والجهوية والمحلية أو عبر مختلف الهياكل والمؤسسات التابعة لها. وأبرز في هذا الإطار دور الوزارة في الإحاطة بجميع الفئات الاجتماعية والمضمونين الاجتماعيين وبقيّة شرائح المجتمع لاسيما من ذوي الدخل المحدود، فضلا عن مجهوداتها المبذولة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز، وضمان أسباب اندماجهم الكامل في المجتمع وفي الحياة النشيطة. واكد ان التعاطي مع الشأن الاجتماعي ينطلق من قناعة راسخة بوجاهة الخيارات التي انتهجها رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس الدور الاجتماعي للدولة التي لا يمكن أن تتخلى عنه وعن مسؤوليتها في محاربة الفقر والقضاء على كلّ أشكال التهميش. وشدد على ما يتطلبه ذلك من جهد وطني جامع وتشريعات جديدة في مستوى تطلعات مختلف مكوّنات المجتمع التونسي.
وتمّ عرض تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول مشروع مهمة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- الدعوة إلى تكريس ثقافة المبادرة والعمل والقطع مع سياسة التواكل والاتكال على الدولة.
- مراجعة معايير إسناد المنح للعائلات المعوزة والترفيع في قيمتها.
-مزيد الإحاطة وإدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية والترفيع في نسبة انتدابهم بالوظيفة العمومية.
-المطالبة بإقرار مساعدات مالية في شكل منح أو إعفاءات ضريبية لفائدة عائلات أطفال التوحد.
-الاستفسار عن تقدم برنامج الامان الاجتماعي واحداث المنظومة الالكترونية "امان".
-توسيع مجال التغطية الاجتماعية وتطوير خدمات الصناديق الاجتماعية.
-المطالبة بإصلاح نظام التقاعد ومزيد الإحاطة بالمتقاعدين.
- المطالبة بتطوير برنامج التمكين الاقتصادي وتوسيع مجالاته.
- توفير الأدوية الخصوصية لطالبيها في الآجال وتقريب مراكز التوزيع منهم.
-الإسراع في توزيع المساكن الاجتماعية المنجزة على مستحقيها.
- المطالبة بتسوية وضعية عمال الحضائر.
-الدعوة إلى منح التونسيين المقيمين بالخارج مزيدا من الامتيازات المالية والجبائية.
-المطالبة بإعادة هيكلة فروع الضمان الاجتماعي ودعمه بالموارد البشرية واللوجستية .
-المطالبة بتفعيل المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية.
- تحيين وتجميع كل النصوص القانونية ضمن مجلة الضمان الاجتماعي.
وإثر ذلك تولّى وزير الشؤون الاجتماعية الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
- تطوير برنامج الضمان الاجتماعي من خلال الترفيع في التغطية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.
- افتتاح عديد المراكز الجهوية والمحلية للصناديق الاجتماعية من أجل مزيد تقريب الخدمات من المواطن.
- خلاص جزء هام من مستحقات صناديق التامين والمؤسسات الاستشفائية والصيدلية المركزية.
-إعداد برنامج بيداغوجي موحد خاص بذوي الإعاقة مع إسناد خط تمويل ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتخصيص منصة الكترونية لهم.
- العمل على إحداث مراكز توزيع الادوية الخصوصية داخل الولايات.
- تقييم منظومة إسداء بطاقات العلاج المجاني وإسنادها لمستحقيها .
- العمل على إعداد بطاقة الأمان الاجتماعي الموحدة.
- تمكين كل مواطن من معرّف اجتماعي كخطوة أساسية في اتجاه المعرف الوحيد.
- تطوير برنامج الأمان الاجتماعي عبر آلية التمكين الاقتصادي التي تمكن من بعث المشاريع.
-الترفيع في قيمة المنح المسندة للعائلات المعوزة.
- التأكيد على ان دور وزارة الشؤون الاجتماعية يقتصر على القيام ببحوث في الحالة الاجتماعية لطالبي السكن الاجتماعي.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي:
132 نعم، 04 محتفظ، و 04 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: التاسعة صباحا
رفع الجلسة: الثانية ظهرا و45 دقيقة
مدة الجلسة: 6 ساعات و45 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 4 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 9 دقائق
مدة إجابة الوزير: 52 دقيقة
مدة المداخلات: 3 ساعات و 40
عدد المداخلات:53
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الوطنية المستقلة: 39 دقيقة
غير منتين إلى كتل: 36 دقيقة
الأحرار: 34 دقيقة
صوت الجمهورية: 34دقيقة
الخط الوطني السيادي: 20 دقيقة
لينتصر الشعب: 19 دقيقة
الأمانة والعمل:21 دقيقة