واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من إطارات الوزارة في مهمة التعليم العالي والبحث العلمي من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأكُد رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤتمنة على سياسات الدولة في هذا المجال الحيوي الذي عرف تحوّلات عديدة تستوجب العمل على وضع الإصلاحات والرؤى الاستراتيجية الكفيلة بجعل الجامعة التونسية مصدرا للكفاءات والاختصاصات التي يتطلبها سوق الشغل الوطني والدولي من جهة، ومخبرا للبحوث والدراسات المعمّقة في شتى المجالات المواكبة للتحولات التكنولوجية والرقمية، من جهة أخرى.
وأبرز أهمية العمل المشترك للقضاء تدريجيا على كلّ الأسباب التي أدّت إلى انتشار الشعور بالإحباط لدى طيف واسع من الشباب، مبينا أنُ الهدف الجامع ينبني على إرجاع الأمل وغرس ثقافة الطموح والتحدّي والتعويل على الذات. ودعا في هذا الصدد الى العمل المشترك على إعادة البريق للبحث والتجديد العلمي الذي يعدّ من أهم ركائز النمو، وتكثيف الجهود نحو تثمين نتائج البحوث العلمية القادرة على دعم قدراتنا الإنتاجية والاقتصادية وتعزيز مقومات الرقيّ الاجتماعي.
كما اكد استعداد الوظيفة التشريعية بمجلسيها للمساهمة الايجابية والجادة في معاضدة مجهودات بقيّة مؤسسات الدولة لوضع رؤية استشرافية للتعليم العالي واستراتيجية مستقبلية متكاملة للبحث العلمي.
وبيُن ان تحقيق هذا الهدف يستوجب مراجعة البرامج المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي، والبحث في سبل الانتقال نحو التخصُصات المستحدثة والقائمة عل .ى الرقمنة والتجديد والمبادرة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات المنتجة للذكاء وللكفاءات في الاختصاصات التي تزايد عليها الطلب داخليا وعلى المستويين الاقليمي والدولي.
ثم تولّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:
- تحسين جودة التكوين وضمان ملاءمته للمواصفات العالمية عبر اعداد دليل مرجعي لتأهيل مختلف عروض التكوين.
- اعتماد عروض التكوين المصممة على المهارات الوظيفية ومناهج علمية وبيداغوجية مجددة ودعم المجالات الواعدة ودفع تشغيلية الطلبة وخريجي التعليم العالي وتعزيز ثقافة المبادرة.
- مراجعة المواد الأفقية عبر دعم المهارات الذاتية للطلبة واكتساب مهارات في مجال تقنيات التواصل والاتصال وتنمية القدرات على الانصهار في النسيج الاقتصادي.
- إرساء منظومة متطوُرة لضمان الجودة والتقييم عبر تركيز هياكل الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد، ودعم انخراط المؤسسات الجامعية في مسار الاعتماد.
-تطوير قطاع التعليم العالي الخاص عبر مراجعة القانون وكراس الشروط، وإرساء منظومة معلوماتية للتصرف في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لضمان المتابعة والمراقبة وتطوير إطار التدريس.
- دعم منظومة البحث والتجديد كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر إحكام توجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية وتثمين نتائجه، وتأسيس مجمعات بحث يربط بينها تماثل الاختصاصات و تكاملها.
- تدعيم ثقافة الجودة والتقييم وتجذير ثقافة الملكية الفكرية والاختراع، وتعزيز الشراكة مع مراكز الامتياز على المستوى الدولي.
- دعم اشعاع منظومة البحث والتجديد وانفتاحها على المستويين الوطني والدولي عبر الشراكة مع المؤسسات الصناعية والاقتصادية وتطوير دراسات الدكتوراه، وتثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.
- خلق المؤسسات الناشئة وتعزيز الشراكة وتنويعها وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية والإستفادة من الكفاءات التونسية بالخارج.
- تحسين الحياة الطلابية والخدمات الجامعية من سكن وإطعام جامعي طبقا للمعايير الدولية.
- دعم الإحاطة الاجتماعية والنفسية والصحية للطالب وتكثيف البرامج والفضاءات الحاضنة لمختلف الأنشطة الإبداعية الطلابية.
- تطوير البنية التحتية وتسهيل انخراط مؤسسات الخدمات الجامعية في برنامج الانتقال الطاقي.
- استكمال برامج الرقمنة للخدمات الجامعية عبر البطاقة الذكية والخدمات عن بعد.
- حوكمة القطاع ومكافحة الفساد من خلال تطوير أساليب التصرف ، وانخراط الجامعات والمؤسسات في تركيز أنظمة الجودة ISO .
- اصلاح منظومة الانتداب والترقية لمدرسي التعليم العالي ومراجعة الإجراءات الإدارية واستكمال الإطار الترتيبي لنظام المؤسسات العمومية ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية وتركيز المنظومة المعلوماتية المندمجة.
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:
- التساؤل عن خطة الوزارة إزاء وضعية الدكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل.
-المطالبة بتسوية وضعية الدكاترة الباحثين والاساتذة الجامعيين وفق آليات الانتداب والادماج وتمكينهم من المنح المالية المخوّلة لهم وتحسين وضعيتهم المادية.
- استياء من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجين وخاصة أصحاب شهادة الدكتوراه.
- النقص الملحوظ في عدد الأساتذة الجامعيين والمكوّنين وتأثيراته السلبية على جودة التعليم العالي وأعمال التكوين والتأطير.
- حوكمة مناظرات إنتداب أساتذة التعليم العالي واعتماد معيار الكفاءة والمساواة، مع الحث على إضفاء مزيد من النجاعة والشفافية عليها.
- مراجعة الخارطة الجامعية بهدف خلق التوازن بين الجهات وتقريب مؤسُسات التعليم العالي من مقرّات الطلبة.
-المطالبة بوضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المتدخلة في قطاع البحث العلمي وتوجيهه لتحقيق التنمية.
- المطالبة بتقييم جدوى آليات التمويل الموجهة لفائدة الباحثين ومخابر البحث.
- المطالبة بإحداث نواة بحث علمي في كلّ إختصاص جامعي ودعم قطاع البحث العلمي.
- وضع أطر قانونية في قطاع البحث العلمي تواكب للحاجيات المستجدّة لدفع التنمية الوطنية.
- ضرورة مراجعة منظومة "إمد" وتقييمها.
- الاستياء من تدنّي ظروف الدراسة وسوء الخدمات والسكن والنقل الجامعي .
- المطالبة بدعم الرقابة على المبيتات الجامعية ولاسيما الخاصة منها.
- تشجيع النشاط الرياضي في الوسط الجامعي.
- تعزيز الرقمنة في الإجراءات الإدارية، وخاصة في عملية التسجيل الجامعي.
- مراجعة شروط الانتفاع بالمنحة الجامعية.
-المطالبة بإحداث إختصاصات جامعية تتعلّق بعلوم الفلاحة في الجهات ذات الصبغة الفلاحية.
- المطالبة بالنظر في وضعية مهندسي خريجي الجامعات الخاصة وترسيمهم في عمادة المهندسين.
- اعادة النظر في في منظومة التوجيه الجامعي وجعلها أكثر مرونة مع مراعاة بعض الوضعيات الإنسانية.
-الاستفسار عن دور الوزارة في الحدّ من هجرة الكفاءات وخريجّي الجامعات.
- المطالبة بتهيئة وترميم عديد مقرّات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
- الدعوة الى فرض الرقابة على اساليب ومناهج وعدد ساعات التدريس بالجامعات الخاصة
ثم تولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإجابة على تدخلات النواب ، وتطرق الى المواضيع التالية :
-إقرار إصلاحات عاجلة لنظام "إمد" من خلال العمل على إعادة صياغة محتوى التكوين وادراج وحدات تمكن من اكتساب مهارات ذاتية ووظيفية، الى جانب ودعم وخلق فرص التشغيل.
-صياغة الكتاب الابيض الذي يقدم سياسة التكوين الهندسي في القطاعين العام والخاص.
- مواصلة العمل على وضع الاطار القانوني المتعلق بالمجلس الاعلى للتربية.
- حسن توظيف المقدرات المادية والبشرية لبناء مجتمع يحفز على التكوين والتملك المعرفي.
- تنقيح القوانين المنظمة للخدمات الجامعية تماشيا مع التغييرات التي شهدها القطاع .
- استحثاث إعداد النصوص المنظمة للمنح الجامعية بما يتماشى مع الدخل العائلي.
- توفير منظومة "علم" الموجهة لذوي الحاجيات الخصوصية التي تقدّم الترجمة الفورية في عدّة لغات وكذلك الوسائط البيداغوجية السمعية البصرية التي تمكنهم من الاستفادة والمشاركة في الدورات التكوينية.
- برمجة إحداث مبيتات جامعية وتعهد البنية التحتية للعديد منها لتحسين طاقة الإيواء الجامعي.
- العمل على تقديم اكلة صحية متوانة مع الحفاظ على السلامة والصحة والتوجه نحو الحصول على علامة "إشهاد" الى جانب رقمنة الخدمة وتطوير نظام الرقابة وحوكمة التصرف للرفع من مستوى رضاء الطالب .
- العمل على توسيع قاعدة المنح الجامعية وتمتيع الطلبة الجدد بمنح الادماج إلى جانب القروض مع مراعاة التميبز الايجابي لفائدة العائلات المعوزة.
- إحداث منصة رقمية لضبط العدد بالدقة المطلوبة وتحديد الإختصاصات والاطلاع على الحالة الاجتماعية.
- دعم المؤسسات المهتمة بالبحث العلمي وصياغة النصوص الترتيبية المتعلقة بالسلك الاساسي للباحثين في المجال العلمي.
-العمل على توحيد شبكات التقييم ومراقبتها بصفة بعدية والعزم على تطبيق مبادئ العدالة والنزاهة والكفاءة في كل المناظرات مختلف مراحلهاورقمنة مسارها وإتخاذ إجراءات ضدّ من ثبت تورطهم في شبهات.
- تثمين جهود منظومة البحث والابتكار .
- وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتجديد لمزيد حوكمته وارساء محاور بحوث تشاركية.
- تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي وارساء منحة التميز في حدود 1000 دينار .
العمل جار على تحديد معايير منحة التشجيع على البحث العلمي لاسنادها لمستحقيها.
- العمل على تحسين جودة التكوين وتوجيهه نحو التميّز والتنسيق مع كل هياكل الدولة لخلق فرص التشغيل.