واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة في مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وذلك برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، والسيدة حسناء جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، وعدد من إطارات الوزارة.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في البداية أنّ التشغيل يعدّ الهاجس الأكبر لدى جميع الأسر التونسية، وأنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني هي من أبرز الأطراف المعنية مباشرة بمتابعة تنفيذ سياسة الدولة في المجال وبرسم الخطط العملية والبرامج الرامية إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من العاطلين ومن الوافدين الجدد على سوق الشغل.
وأكّد ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف مؤسّسات الدولة وبين القطاعين العام والخاص، أمام التحدّيات الماثلة، مضيفا أنّ معضلة البطالة تستدعي البحث عن حلول مبتكرة تضع في أولوياتها تدعيم وتحفيز المبادرات الفردية والذاتية وأيضا المبادرات الجماعية لاسيما تلك المتعلقة ببعث وإرساء الشركات الأهلية في العديد من المجالات، فضلا عن تذليل العراقيل والصعوبات التي تعترض انجاز المشاريع الرامية إلى بعث هذا الصنف من الشركات في مختلف ربوع البلاد.
كما أبرز أهمية استكشاف الفرص الكامنة في بلادنا واستشراف القطاعات الواعدة والمهن المستقبلية، مؤكّدا ما يتطلّبه ذلك من مقاربات جديدة واصلاحات هيكلية قادرة على خلق فرص تشغيلية وكفيلة بالتخفيف من حجم البطالة والحد من وطأتها من جهة، وبتنويع آليات الاندماج في سوق الشغل لفاقديه، من جهة أخرى.
وبيّن أنّ التعاطي مع موضوع التكوين المهني ينطلق من اعتباره رافدا أساسيا من روافد تحقيق التنمية، مؤكّدا التعويل على أن يكون مسلكا للنجاح يتكامل مع بقيّة مكوّنات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية. وأبرز من هذا المنطلق أهمية مضاعفة الجهد والعمل على تنمية الموارد البشرية عبر وضع الرؤى والتصوّرات والاستراتيجيات في انسجام تام مع الخيارات الوطنية ذات الصلة بمجالات التشغيل والاستثمار والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.
ثم تولّى وزير التشغيل والتكوين المهني تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:
- تحقيق الادماج المهني وتطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستجابة لحاجيات سوق الشغل من حيث اليد العاملة المختصّة، وتحديث أجهزة وأنماط التكوين، والرفع من مردودية المؤسسات الاقتصادية ودعم تنافسيتها.
- العمل على تطوير مؤهّلات أطر التكوين المهني لضمان مواكبة التغيّرات التكنولوجية، وتحسين جودة التكوين وتقديم الدعم التقني والبيداغوجي للمؤسسات التكوينية، إضافة إلى تطوير استجابة المنظومة لطلبات التكوين غير المبرمجة وسرعة التفاعل مع سوق الشغل وتطوير التكوين عن بعد، فضلا عن إرساء الانظمة المعلوماتية المندمجة لتحسين حوكمة القطاعين العمومي والخاص وتطوير الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية.
- دعم التشغيل من خلال الرفع من القدرة التشغيلية للمؤسسات والاستجابة للطلب الاقتصادي من الكفاءات، ودعم الإدماج المهني والمبادرات الجهوية في مجال التشغيل، ومرافقة المؤسسات الاقتصادية للرفع من قدرتها التشغيلية.
- تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتثمين رأس المال البشري عبر التكوين التكميلي وتطوير منظومة مرافقة الباحثين عن شغل.
- دعم تنفيذ برامج التعاون الدولي وارساء شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال عروض الشغل بالخارج وتطوير اداء مصالح التشغيل وحوكمة سوق الشغل.
- نشر ثقافة المبادرة الذاتية والجماعية وتأمين مسار مرافقة متكامل للأفراد والمؤسسات الصغرى والشركات الأهلية.
- تيسير النفاذ الى مصادر التمويل والإدماج الاقتصادي خاصة لذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، وتشجيع إحداث المؤسسات عبر برامج التكوين المهني وبرامج التشغيل ودعم المبادرات الخاصة الفردية والجماعية.
وخلال النقاش العام، تطرّق النواب إلى المواضيع التالية:
- المطالبة بوضع خطة لتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممّن طالت بطالتهم.
- دعم التكوين المهني وجعله جاذبا، وانتداب المكوّنين.
- المطالبة بتقريب مراكز التكوين المهني من المنتفعين، وإحداث مراكز تكوين متنقل عبر دورات التكوين السريع.
- تشديد الرقابة على مؤسّسات التكوين المهني الخاص.
- التساؤل عن استراتيجية الوزارة للحدّ من الهجرة الجماعية للشباب.
- سنّ تشريعات تعزّز آليات تمويل الشركات الأهلية بما يجعلها ناجعة وذات قيمة مضافة.
- ضرورة إحداث مراكز تكوين تستجيب للمهن المستجدّة والتكنولوجيات الحديثة.
- اعتماد جغرافيا تكوينية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة.
- تهيئة مراكز تكوين الفتاة الريفية وإيلائها العناية اللازمة.
- ضرورة اعتماد مخاطب وحيد فيما يتعلّق بإحداث الشركات الأهلية باعتبار أنّ عديد الإدارات تتدخّل في هذا الشأن.
- إحكام الترابط بين وزارات التربية، والتعليم العالي، والتشغيل والتكوين المهني لا سيما من حيث برامج التشغيل و متطلبات سوق الشغل.
- مراجعة ملفات التنظير في بعض الاختصاصات التي لا تتماشى مع سوق الشغل.
- صيانة وتجديد التجهيزات بمراكز التكوين المهني.
- ترفيع المنحة المسندة للمتكوّن.
- إحكام التصرّف في الموارد البشرية خاصة فيما يتعلّق بالمكوّنين.
- الدعوة إلى بلورة رؤية جديدة للتكوين المهني حتى لا يكون مجرّد ملاذ للمنقطعين عن العمل.
- إحداث منظومة موحّدة تجمع كل برامج التشغيل.
- التساؤل عن مآل الأوامر الترتيبية المتعلّقة بقانون الاقتصاد التضامني والتشاركي.
- الدعوة إلى دعم مدرسة الفرصة الثانية خاصة بالجهات.
- مراجعة وتقييم كل آليات التشغيل، ومدى مساهمتها في إدماج المنتفعين في سوق الشغل.
- تعزيز آليات الرقابة والمتابعة وتقييم أساليب التعاطي مع المتكوّنين.
- ضرورة المراهنة على الشركات الأهلية ورفع العراقيل الإدارية التي تعترض إحداثها وممارستها لأنشطتها.
- الانخراط في منظومة التكوين المهني السريع والتعويل على تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وإثر ذلك تولّى الوزير الإجابة على استفسارات النواب وتساؤلاتهم وتطرّق إلى المسائل التالية:
- الشركات الاهلية مقاربة تنموية جديدة تتطلب تغيير العقليات فضلا عن العمل على تجاوز بعض الاشكاليات التشريعية ذات العلاقة ببعض المجالات ولاسيما ما يتعلق بالأراضي الدولية لحوكمة استغلالها.
- العمل على تنويع قطاعات انشاء الشركات الأهلية.
- احداث كتيّب يعرُف بالشركات الاهلية وسيتم إعداد ومضات في اطار خطة اتصالية لمزيد التعريف بها.
- التنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات بخصوص احداث الشركات الاهلية.
- مراقبة انجاز مشاريع الشركات الاهلية سترافق جميع المراحل لضمان النجاح.
- إسهام حيويّ لقطاع التكوين المهني في مقاومة البطالة.
- تنويع وتحديث الاختصاصات في التكوين المهني أصبح ضرورة للنهوض بمنظومة التشغيل والتفاعل مع سوق الشغل.
- التسجيل في منظومة المبادر الذاتي مرقمن والعمل جار على استنساخ هذه المنظومة لفائدة الشركات الأهلية.
- المرافقة ستكون قبل وخلال وبعد إنجاز المشروع بهدف ضمان ديمومة الشركات الأهلية.
- الشركات الأهلية جزء من القطاع الخاص وينبغي أن تكون لها القدرة على الصمود والمنافسة.
- تخصيص اعتمادات كبرى للجانب التعديلي لبرامج التكوين لتستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
- المبادر الذاتي أصبح يتضمن الأعمال الإبداعية والرقمية Freelance.
- إحداث خطّ تمويل بـ 5 مليون دينار لدعم مشاريع ذوي الإعاقة.
- تخصيص نسبة 2 بالمائة لتشغيل ذوي الإعاقة عند الإنتداب.
- وجود إتفاقيات مع فرنسا وإيطاليا مع تواصل المحادثات مع بعض دول الخليج فيما يخصّ الهجرة المنظّمة.
- الحرص على مقاومة الفساد والتجاوزات في بعض مكاتب التكوين مع إحالة عدة ملفات إلى القضاء.
- القيام بالتدريب المهني في المؤسسات المعنية لتسهيل الإدماج.
- وضع مكاتب التشغيل والعمل المستقل على ذمة ذوي الاعاقة في إطار عناية الدولة بكل ابنائها.
- تعزيز دور مكاتب التوظيف بالخارج والخدمات حتى تكون الوجهة المؤهلة لخدمة الشبان في هذا المجال.
كما تولت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية السيدة حسناء جيب الله تقديم توضيحات حول بعض المسائل التي اثارها النواب، وتطرقت بالخصوص الى المسائل التالية:
- وضع استراتيجية وخطط عمل لتجاوز مختلف الصعوبات التي تعترض نشأة الشركات الأهلية والمتعلقة خاصة بالجوانب التشريعية، واسناد الرخص والتمويل، والمواد المالية.
- الحرص على تقديم الدعم الفني والمرافقة للراغبين في بعث شركات أهلية.
- إعداد دليل يعرّف بالشركات الاهلية وبأهدافها ومجالات نشاطها.
- إعداد موقع واب خاص بالشركات الاهلية سيكون متاحا بداية من يوم الاثنين القادم.
- إعداد منصّة رقمية لمتابعة وتقييم نشاط الهياكل الجهوية.
- العمل بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات لتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد يقع فيها باعثو الشركات الأهلية
- إرساء خطة إتصالية لنشر ثقافة المبادرة الجماعية.
- العمل على دعم القدرة التنافسية للشركات الاهلية عبر التكوين والمرافقة.
ثم رفعت الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الخميس 21 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر تباعا في المهمّة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمهمّة الخاصّة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 202