عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الخميس 09 نوفمبر 2023 خصّصتها للاستماع لممثلي شركة " أوريدو تونس" وشركة "أورنج تونس" وذلك في إطار مواصلة النظر في تقريريْ الهيئة الوطنية للاتصالات لسنتيْ 2020 و2021.
وقدّم الضيوف عرضا عن نشاط الشركتين وتصوراتهم المستقبلية للنهوض بقطاع الاتصالات والاشكاليات المطروحة في هذا الإطار. وبيّن ممثلو شركة "أورنج تونس" التي أحدثت سنة 2010 والتي يتجاوز عدد حرفائها 4 ملايين، وممثلو شركة "أوريدو تونس" التي انطلقت منذ سنة 2002 والتي يبلغ عدد المشتركين فيها 7.5 مليون، أن مشغلي الاتصالات يضخّون استثمارات كبرى للإيفاء بجملة الالتزامات المحمولة عليهم، وذلك من خلال تركيز المحطّات الراديوية وتوفير المعدّات اللازمة لتأمين خدمات الاتصالات والأنترنت في كامل تراب الجمهورية.
كما أشاروا الى انه في إطار مواكبة التطوّرات التكنولوجية سيتم طرح الجيل الخامس من الهواتف الذكية خلال سنة 2024 وتعويض الخطوط النحاسية بالألياف البصرية فيما يتعلّق بخطوط الهاتف القار.
وتطرق الضيوف كذلك الى بعض الإشكاليات المرتبطة بالمعلوم المتعلق بالإشغال الوقتي للطريق العام وكذلك المعاليم المرتبطة بالآداءات.
وفي تفاعلهم، قدّم النواب جملة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بضعف التغطية في العديد من الجهات الداخلية ونقص الشفافية في المعاملات الهاتفية المتعلقة بالاقتطاع من الرصيد وارتفاع تكلفة خدمات الاتصالات وعدم مصداقية مزودي خدمات الأنترنات والاتصالات.
كما تمّ التساؤل حول قيام المشغلين بقياسات دورية للتغطية خاصة في المناطق الداخلية وكذلك بدراسات حول التأثيرات الصحية لاستعمال الجيل الخامس من الهواتف الذكية، إضافة الى مدى انخراط شركتيْ "أورنج و "أوريدو" " في برنامج المسؤولية المجتمعية.
وتعقيبا على هذه التساؤلات والملاحظات بيّن الضيوف أنه بالإضافة الى القياسات التي تقوم بها الهيئة الوطنية للاتصالات والمتعلقة بالتغطية، فإن المشغلين يقومون بذلك أيضا بهدف تحسين الشبكة والخدمات وفي إطار المنافسة النزيهة بينهم. وفنّدوا وجود مخاطر صحية من استعمال الجيل الخامس من الهواتف الذكية، مؤكّدين احترام المعايير الدولية التي تتولى مراقبتها الوكالة الوطنية للترددات.
واقترح الضيوف مزيد تعميم فكرة تقاسم المحطات بين المشغلين بما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الكلفة والبنية التحتية والخدمات المسداة.
هذا وأكد أعضاء اللجنة انفتاحهم على مختلف المقترحات واستعدادهم للتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة في قطاع الاتصالات من أجل إيجاد حلول لجملة الإشكاليات التي طُرحت والنهوض بهذا القطاع الذي يلعب دورا محوريا في اقتصاد البلاد.
وفي نفس الإطار، قرّرت اللجنة عقد جلسة استماع الى ممثلين عن شركة اتصالات تونس خلال الأسبوع المقبل.