عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 خصّصتها للاستماع إلى وزير الشؤون الدينية حول مهمة وزارة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وأكّد الوزير في بداية الجلسة أنّ وزارة الشؤون الدينية تعمل على توعية العقول والإحاطة والارشاد الدّيني، باعتبارها تضطلع بعدّة أدوار أهمّها صناعة الخطاب الديني والحفاظ على الرمزية والهوية الدينية وإرساء المنهج الديني المعتدل عبر ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح. علاوة على بناء الفكر والتكوين الدّاخلي للأفراد. وأضاف أنّها تشرف على كلّ ما من شأنه أن يمسّ بالمعطى الديني، وتيسير إقامة الشعائر الدينية وضمان حسن سيرها. وأكّد أنها وزارة منفتحة وشاملة وتضطلع بدور هام في تربية الناشئة التربية السليمة وفق تعاليم الدين الإسلامي، مشيرا إلى الدور الهام الذي تلعبه الكتاتيب في هذا الإطار. كما تطرّق إلى أهمية دور الوزارة في إنجاح موسم الحج والعمرة.
إثر ذلك استعرض ممثّل الوزارة الملامح العامة لمشروع ميزانية مهمة الشؤون الدينية، والتي تتضمّن برنامجي التنمية الدينية والقيادة والمساندة. واستعرض جملة النفقات لسنة 2024 التي تُقدّر بــــــ 187 مليون دينار.
واوضح أن الوزارة تعمل على التوظيف الناجع للاعتمادات المرصودة لتحقيق الأهداف، مضيفا أنه تمّ ضبط مؤشّرات قيس الأداء المناسبة لتقييم مدى تحقيق هذه الأهداف. وبيّن أن الوزارة لا تتمتّع بالميزانية الكافية، كما تشكو من نقص ومن عدّة شغورات في الأعوان خاصّة في سلك الوعّاظ والإداريين والعملة والمهندسين.
وفي تفاعلهم، نوّه النواب بمجهودات الوزارة خاصّة فيما يتعلّق بتأمين نجاح موسم الحج، وتساءلوا عن استعدادات الوزارة بالنسبة الى الموسم القادم، مشيرين إلى أنّ التأخير في الاعداد لهذا الموسم من شأنه أن يؤدّي إلى ارتفاع تكلفته، وهو ما من شأنه أن يعسّر فرص أداء هذه الفريضة بالنسبة للمواطن.
وتساءلوا عن المعاليم المحدّدة للترسيم بالكتاتيب وكيفية تنظيم عملها ومدى مراقبة الوزارة لإحداثها وبرامجها التعليمية. واستفسروا عن عمل الوزارة في المناطق الدّاخلية، كما تطرقوا إلى موضوع التراخيص المتعلّقة بالجمعيات القرآنية وببناء المساجد.
كما دعوا إلى ترشيد استهلاك الطّاقة في دور العبادة. إضافة إلى تكاليف التسويغ بالنسبة إلى الإدارات الجهوية والتي من شأنها اثقال كاهل ميزانية الوزارة.
واقترح النواب إنشاء صناديق لدعم عملية الحج ولجمع التبرّعات للمساهمة في بناء المساجد وذلك في إطار معاضدة مجهودات الوزارة.
و قدّم الوزير أجوبة مفصّلة عن كلّ التساؤلات مرفقة بالأرقام والمعطيات الضرورية، وأكّد أن الدولة تدعم الحج بطريقة غير مباشرة عبر ارسال الأدوية والفريق الطبي و المرشدين. كما اكّد أنها تلعب دور المنسّق المشرف على عملية الحج وهي تسعى إلى الضغط على الكلفة مع المحافظة في الآن ذاته على كرامة المواطن التونسي.
وفي ما يتعلّق بالكتاتيب، أكّد عدم وجود كتاتيب خاصّة وأوضح أنها تتواجد أساسا في المساجد وتعود بالنظر إلى وزارة الشؤون الدينية. كما أشار إلى صدور قرار يُنظّم التدريس في الكتاتيب وضبط معلوم محدّد للاشتراك فيها.
واكّد الوزير من جهة أخرى وضع الوزارة لخطة شاملة لمزيد ترشيد استهلاك الطّاقة. كما شدّد على اهتمام الوزارة بدور العبادة في المناطق الحدودية ، مشيرا الى إصدار قرار يخوّل لأطفال التوحّد واليتامى والعائلات المعوزة مزاولة تعليمهم في الكتاتيب القرآنية مجانا لضمان حدّ أدنى من التكوين، ومشدّدا على حرص الوزارة على التسريع في خدمة مصالح المواطنين وضمان النجاعة المطلوبة