عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 واصلت خلالها سلسلة استماعات الى هيئات ومنظمات حول مشروع قانون المالية لسنة 2024.
واستمعت اللجنة إلى ممثلين عن كل من الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، والغرفة الوطنية لمصنعي المرطبات، وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، واتحاد المهندسين المزارعين، ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، ومصنعي اللاقطات الشمسية.
وقد تفاعل أعضاء اللجنة مع مختلف الآراء والملاحظات وتعهّدوا بمناقشة مقترحاتهم مع وزارة المالية.
واستمعت اللجنة خلال جلستها بعد الظهر إلى وزيرة المالية حول عدد من الفصول التي تمّ تأجيل المصادقة عليها لمزيد النقاش، وتتعلّق بتعزيز موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري، وبدعم موارد صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية. وصادقت اللجنة على هذين الفصلين في صيغتهما الأصلية.
كما دار نقاش حول الفصل المتعلق بتوسيع مجال تطبيق أتاوة الدعم ومراجعة نسبها. وتمّ التوصّل إلى استثناء التصدير من تطبيق الأتاوة المقترحة ضمن الفصل والمصادقة عليه معدلا.
وتداولت اللجنة حول الفصل المتعلق بتخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان خطايا التأخير في دفع الأداء وفوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية. ولم تتوصل اللجنة إلى صيغة توافقية مع الوزارة حول المقترح المعروض من قبل اللجنة، وأجّلت النظر فيه إلى جلسة لاحقة.
وقررت اللجنة في خاتمة أعمالها عقد جلسة يوم الأربعاء للنظر في عدد من الفصول الإضافية، واستكمال التصويت على بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024