تحتفل تونس اليوم الأربعاء غرة ماي 2024 بعيد الشغل العالمي، وهي مناسبة سنوية تشارك فيها تونس المجموعة الدولية الاحتفاء بهذه الذكرى التي تعدّ افضل إطار لاستحضار ما يحتويه العمل من قيم نبيلة وفي طليعتها اثبات ذات العنصر البشري وتأكيد مكانته في الحياة وفي المجتمع.
وهو كذلك احتفال يرجع بنا إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث تواترت التحركات العمالية وتتالت في عديد البلدان ضد الظلم وهضم الحقوق لتنطلق خاصة بالمطالبة بتخفيض ساعات العمل ولتشمل في ما بعد مطالب عمالية اخرى. وشكّلت هذه الأحداث منعرجات هامة في الحركة العمالية تراكمت على ضوئها على مر السنوات مكاسب الطبقة الشغّيلة التي واصلت في مختلف أنحاء العالم مجهوداتها ونضالاتها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية.
ويمثّل الاحتفال السنوي بعيد الشغل العالمي مناسبة لتثمين مكانة الطّبقة العاملة والاعتراف بمجهوداتها المكثّفة وعطائها الغزير الذي تساهم عبره في بناء الأوطان وضمان رقيّ المجتمعات ونمائها . وبهذه المناسبة تتقدّم رئاسة مجلس نواب الشعب بتهانيها الحارّة وأطيب تمنيّاتها الى كل عمّال تونس وإلى كل الكادحين في مختلف مواقع العمل في كامل أنحاء البلاد. كما تجدّد التعبير عن وافر التقدير لما تبذله الطبقات الشغّيلة من جهود تسهم في دفع المسار التنموي وفي بناء تونس الجديدة. وتعرب عن يقينها في أن تعزيز المكاسب وصون الحقوق والحريات تبقى على الدوام من أولويات تونس حتى يتمكّن العامل والموظّف في مختلف المواقع من ممارسة نشاطه في أفضل الظروف وهو ينعم بما توفّره الحريات النقابية وحقوق الشغّالين من أطر ملائمة للبذل والعطاء وتقديم مردود أفضل له انعكاساته الإيجابية على جميع الأصعدة.
ويجدر التأكيد في هذا الباب على الدور المحوري الذي تضطلع به الوظيفة التشريعية ومدى استعدادها للتعامل مع ما يعرض عليها من تشريعات ترمي الى تطوير الإطار القانوني للشغل ولحقوق الموظفين والعملة في كل مواقع الإنتاج. ولقد تجلّى هذا التمشي بصفة فعلية عبر مبادرة النواب بتقديم مقترحي قانونين يهدفان الى تنقيح وإتمام القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وبتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، تنكب على دراستهما لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار المساعي الرامية الى توفير أفضل ظروف العمل بالنظر إلى علاقة المسألة بمزيد العناية بالأسرة وضمان تماسكها.
كما تنوّه رئاسة مجلس نواب بمناسبة عيد الشغل العالمي بالمردود الايجابي الذي ما فتئ يقدّمه إطارات وموظفو مجلس نواب الشعب واستعدادهم الدائم للقيام بدور هم على الوجه الأكمل وتقديم ما يلزم من مساندة للعمل البرلماني في مختلف تجلّياته بما كان له الأثر الإيجابي على نشاط المؤسسة البرلمانية وساهم في ما تحقّقه من نجاح . وفي هذا الاطار تتوجّه رئاسة المجلس بتحيّة تقدير الى كل موظفي المجلس وتحثّهم على المواصلة على هذا الدرب خدمة للمصلحة العليا للوطن ، وتجسيما لروح المسؤولية التي يجب أن يتحلّى بها العامل والموظّف العمومي في كل أجهزة الدولة إيمانا منه بقيمة العمل وقدسيته وبدوره في تعزيز مسيرة تونس التنموية.
وإن ما تمرّ به تونس اليوم من صعوبات اقتصادية واجتماعية، تتطلّب من الجميع مضاعفة الجهد ومزيدا من البذل والعطاء وتوظيف مكاسب الطبقة الشغّيلة وخاصة منها حرية العمل النقابي، للتفاني في خدمة الوطن والإنخراط الفاعل والمسؤول في تعزيز المكاسب وصونها.
كل عام وكل الشغالين في تونس وفي مختلف أنحاء العالم بخير