استأنفت الجلسة العامة أشغالها، اليوم الخميس 22 جانفي 2026، برئاسة العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، لمواصلة انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 52 من النظام الداخلي.
وأعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة المرور إلى تنظيم دور ثانٍ لاستكمال تركيبة اللجان المنقوصة، إثر التصريح بالنتائج الاولية لانتخاب أعضاء اللجان، وضبط المقاعد الشاغرة.
ثم أُحيلت الكلمة إلى لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، التي أعلنت عن نتائج الدور الأول من انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية، المنعقد بتاريخ 19 جانفي 2026، والتي أسفرت عن اكتمال تركيبة 8 لجان قارة، مع بقاء 13 مقعدًا شاغرًا موزعة على خمس لجان، وذلك على النحو التالي:
•لجنة التشريع العام: مقعدان
•لجنة الحقوق والحريات: 4 مقاعد
•لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية: مقعد واحد
•لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد: مقعدان
•لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية: 4 مقاعد
وعلى إثر التصريح بنتائج الدور الأول، أُذِن بفتح باب الترشحات لسدّ المقاعد الشاغرة، وتولّت لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، طبقًا للقواعد المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
وقد تمّ في مرحلة أولى التصريح بنتائج الدور الثاني، التي أسفرت عن استكمال انتخاب أعضاء ثلاث لجان قارة، مع الإعلان عن بقاء ثلاثة مقاعد شاغرة، منها مقعدان بلجنة الحقوق والحريات ومقعد واحد بلجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
وعلى هذا الأساس، تم المرور إلى الدور الثالث، والإذن بفتح باب الترشحات والتوجّه مباشرة إلى إجراء عمليات الانتخاب، ثم فرز الأصوات والتصريح بالنتائج.
إثر ذلك، تولّت لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت تلاوة القائمات النهائية المتعلّقة بنتائج انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية