ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 - مهمة الشؤون الدينية -

استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس اشغال جلسته العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الاعمال النظر في مهمة الشؤون الدينية بحضور السيد إبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية والوفد المرافق له.
وتم عرض تقرير لجنة الحقوق والحريّات حـول مُهمة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الـدولة، ثم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- ضبط خطة اتصالية للتصدّي لكل مظاهر الغلوّ والتطرّف وحماية السلم الاجتماعي.
- الدعوة إلى تطوير الخطاب الديني للإرشاد والتوعية وترسيخ القيم النبيلة
- ضرورة تكوين الإطارات المسجدية لتقديم خطاب ديني معتدل ومستنير
- الإحاطة بالحالة الاجتماعية والمادية لأعوان المساجد
- الاعتناء بالمعالم الدينية والمساجد وجعلها منارة دينية وسياحية مثل جامع الزيتونة وجامع عقبة بن نافع
- مراجعة مقاييس قبول ترشحات أداء مناسك الحج وارتفاع تكاليفه.
- التنسيق مع وزارة التربية لدعم مناهج التعليم .
- وضع خطة لترسيخ مبادئ الدين الإسلامي لدى الجالية التونسية في الخارج
- ضرورة ترشيد إستهلاك الماء والطاقة في المساجد
- رعاية المزارات والمقامات الدينية.
وإثر ذلك تولى السيد إبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية الإجابة على تساؤلات ومداخلات النوّاب حيث تطرق إلى المواضيع التالية:
- المعيار المعتمدّ في قبول مطلب الحجّ هو الأقدمية في التسجيل والكلفة لا تحدّدها وزارة الشؤون الدينية،
- للإمام الخطيب الحريّة في اختيار مواضيع خطب الجمعة وتناول القضايا المعاصرة
- المعهد الأعلى للشريعة بتونس يؤمن دورات تكوين ورسكلة للإطارات الدينية.
- العناية بالمعالم الدينية وإحكام التصرّف فيها لتنمية السياحة الدينية.
- السعي إلى الترفيع في منح أعوان المساجد وسدّ الشغورات.
- سياسة ترشيد إستهلاك الماء وتعميم تجربة استغلال الطاقة الشمسية
وفي نهاية الاشغال اكد السيد إبراهيم بودربالة أن الدولة التونسية تحترم كل مواطنيها وتعتبر ان لهم نفس الحقوق والواجبات والدليل على ذلك ان كل دور العبادة تحظى بنفس العناية من قبل الدولة فكل المساجد والكنائس وكل البيعات في مختلف جهات البلاد تحظى برعاية الدولة .
كما تهتم الدولة التونسية بالمقابر اليهودية والمسيحية التونسية وتقوم بزجر كل تعدي على هذه المعالم.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 134نعم، 05محتفظ،02 ورفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: التاسعة صباحا و37 دقيقة
رفع الجلسة: الثانية بعد الظهر و15 دقيقة
مدة الجلسة: 4 ساعات و38 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب:3 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 27 دقيقة
مدة المداخلات: ساعتين و18 دقيقة
مدة التفاعل مع مداخلات النواب: 58 دقيقة
عدد المداخلات: 33 مداخلة
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 21 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 19 دقيقة
لينتصر الشعب: 19 دقيقة
الأمانة والعمل: 11 دقائق
صوت الجمهورية: 23 دقيقة
الوطنية المستقلة: 29 دقيقة
غير منتم: 12 دقائق
وفي نهاية الاشغال الدولة التونسية تحترم كل مواطنيها وتعتبر ان لهم نفس الحقوق والواجبات والدليل على ذلك ان كل دور العبادة تحظى بنفس العناية من قبل الدولة كل الكنائس في الديانة المسيحية وكل البيعلت في مختلف جهات البلاد والمؤسسات الخاصة بالديانة اليهودية
كما تهتم الدولة التونسية بالمقابر اليهودية والتونسية وتقوم بزجر كل تعدي على هذ المؤسسات لذلك فان الدولة التونسية ستحافظ على مر الزمان

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى