استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23جانفي 2024 الجلسة العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وتم خلال هذه الجلسة النظر في النقطة الثانية المدرجة بجدول الاعمال وهي مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (عدد 60/2023) الذي طلب فيه استعجال النظر.
ويهدف هذا المشروع إلى الترفيع في اعتمادات خط التمويل الإيطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وسيخصص لاقتناء معدات وتجهيزات جديدة ذات مصدر إيطالي مع تخصيص 35 % منه لتمويل اقتناء معدات من السوق التونسية ولإعادة الجدولة والمال المتداول، مع إضافة فئة القروض التشاركية الموجهة للرفع في رأس مال المؤسسات المنتفعة، وذلك في إطار التخفيف من تأثيرات التداعيات المتتالية على غرار الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وقبل الشروع في النقاش العام أسندت الكلمة إلى لجنة المالية والميزانية لعرض تقريرها حول مشروع هذا القانون.
الجلسة العامة في ارقام:
- استئناف الجلسة : الساعة 15 و07 دقائق
- مدّة الجلسة : ساعتان و27 دقيقة
- رفع الجلسة : الساعة 17 و34 دقيقة
- عدد المصوّتين : 125
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : دقيقتين.
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 18 دقيقة.
- مدة النقاش العام : 55 دقيقة
- عدد المداخلات : 10
- مدة المداخلات حسب الكتل :
- كتلة لينتصر الشعب : 19 دقيقة.
- غير المنتمين إلى كتل: 15 دقيقة.
- كتلة صوت الجمهورية: 10 دقائق.
-كتلة الاحرار : 05 دقائق.
- كتلة الأمانة والعمل : 5 دقائق.
مدة إجابة وزير المالية: 18 دقيقة
• أبرز المواضيع التي تمّ طرحها خلال النقاش العام :
- المطالبة بالقطع مع سياسة الاقتراض والتعويل على الذات.
- ضرورة تحسين مناخ الاستثمار والتشجيع على المبادرات الفردية.
- ضرورة تنقيح التشريعات لدفع المشاريع.
- رفض إثقال كاهل المواطن بالخطايا والمحاضر والحجوزات.
- ضرورة تنمية المناطق الحدودية التي تعيش اقتصادا هشّا يستوجب إعادة الهيكلة.
- جدل حول تخصيص نسبة 65% من قيمة القرض لاقتناء معدّات ذات منشأ إيطالي و35% فقط لاقتناء معدات ذات منشأ تونسي،
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، أوضحت وزيرة المالية أنّ خطوط التمويل الخارجية هي وسيلة لتعبئة موارد الدولة ويتمّ ترسيمها على مستوى قانون المالية بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسّطة طبقا للأهداف المرسومة مسبقا ضمن برنامج الحكومة.وبيّنت ان الوزارة حريصة على حوكمة التصرف فيها وفق شروط الشفافية والتوزيع العادل.
كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقيات ثنائية الأطراف فيها شروط مرتبطة أساسا بالجانب التفاضلي للقرض، وأكدت ان شروط القرض المعروض على أنظار الجلسة العامة تعتبر مقبولة إجمالا بالنظر إلى واقع المعاملات المالية الدولية.
وبيّنت وزيرة المالية أنّ هنالك العديد من الآليات لدعم المبادرة الخاصة والترفيع من القدرة التشغيلية للمؤسسات، وأضافت أن الوزارة تعمل على هذه البرامج بالشراكة مع مختلف الوزارات الاخرى على غرار كلّ من وزارة الفلاحة والصناعة والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال وغيرها. كما ابرزت أن تدخّل البنك الوطني للتضامن في هذا المجال يعدّ هامّا للغاية لا سيما فيما يتعلق بتمويل فئة الشباب والشركات الأهلية.
وأكدت الوزيرة أن النسبة الأكبر للاستثمارات التي تحظى بالامتيازات الجبائية هي المؤسسات الصناعية المتواجدة في المناطق التنموية الجهوية.
وفي ختام اشغال الجلسة تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل برتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (عدد 60/2023) بــرمّته بــ 105 نعم، 05 إحتفاظ و11 رفض